عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254294 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة الربا بين المسلمين مطلقا

ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب لما تقدم.


كذلك أيضا يحرم الربا بين المسلمين حتى في دار الحرب؛ دار الحرب يعني إذا كنا مثلا غزاة في بلاد بيننا وبين أهلها حرب فهل يبيح ذلك كوننا في بلادهم أن نتعامل معهم أو نتعامل بيننا بالربا؟ لا يبيح ذلك؛ لأن الأدلة عامة في أن الربا محرم وإذا كان محرما فليس لأحد أن يستحل ما حرم الله بهذه الشبهة، فكوننا في بلادهم لا نخرج بذلك عما أمرنا الله تعالى به، إنما الذي أباحه الله لنا أن نقاتلهم قتالا علنيا، فأما تعاملنا معهم فكأنه تعامل سلم فنتعامل معهم بالأمانة، وكذلك إذا تعاملنا في بلادهم فيما بيننا في بلاد الحرب فليس للمسلمين أن يتعاملوا بالربا حتى ولو كانوا بين الكفار المحاربين. نعم.

line-bottom