إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245895 مشاهدة print word pdf
line-top
قضاء الدنانير بالدراهم

وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين.


صورة ذلك؛ إذا كان عند إنسان لك مثلا خمسة جنيهات، ولم يجد الجنيهات ولكنه وجد الريالات فصار يعطيك الريالات، يعطيك ريالات كلما وجد ريالات أعطاك، أعطاك في هذا اليوم مائة، وأعطاك غدا أو بعد شهر مائتين، وهكذا إذا كان كلما أعطاك شيئا عقد أنه بجزء من الدين الذي عليه فإن ذلك جائز.
صورة ذلك؛ أن يأتيك مثلا بمائة ريال ويقول: عندي لك خمسة جنيهات والآن صرف الجنيه خمسمائة، هذه المائة عن خمس جنيه، بقي عندي أربعة جنيهات وأربعة أخماس.
ثم بعد شهر جاءك مثلا بثلاثمائة، ولما جاءك بها سألنا عن الجنيه وإذا قيمته ستمائة، فقال: هذه ثلاثمائة عن نصف جنيه، بقي عندي لك مثلا ثلاثة جنيهات ونصف وأربعة أخماس جنيه، وهكذا كلما أعطاك شيئا حسبه عن نصف جنيه أو خمس أو ربع أو نحو ذلك إلى أن يعطيك جميع صرفها، ففي هذه الحال يصح؛ وذلك لأنه يصح الصرف بنقد وذمة دليل ذلك ما في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء ففي هذه الحال ما دام أن الصرف بعين وذمة فإنه جائز، تعطيه كلما أعطيته من الدراهم من الريالات، وتحسبه نصف جنيه؛ صرف ثلث جنيه، صرف ربع وهكذا إلى أن تتم المحاسبة ويتم الوفاء.
أما إذا صار يعطيك دراهم ولا يعدها، بل يقول: خذ هذه مائة، خذ هذا ألف، خذ هذه مائتين خذ هذه خمسمائة، ثم اجتمع عندك له مثلا خمسة آلاف، فقال: هذه الخمسة الآلاف التي جاءتك مفرقة عن الجنيهات التي عندي؛ عندي لك عشرة جنيهات مثلا. نقول: لا يجوز؛ وذلك لأنه يعتبر بيع دين بدين، الجنيهات غائبة والدراهم غائبة، فلا بد في هذه الحال أن ترد إليه الدراهم التي أعطاك وهي خمسة آلاف ثم بعد ذلك تتصارفا في الحال بعين وذمة. نعم.

وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صرفه بعين وذمة صح.


هذا يوافق ما ذكرنا؛ يقبض أحدهما من الآخر ماله عليه، بأن يقول مثلا: عندي لك خمسة جنيهات أو عشرة جنيهات وقد أعطيتك دراهم متفرقة، أعطيتك ما قيمته خمسة آلاف، فالآن عندي لك خمسة جنيهات وعندك لي خمسة آلاف فماذ نفعل؟ أحدكما يحضر الذي في ذمته ثم يتصارفا بعين وذمة.
فلو أحضر الجنيهات العشرة، وقال: الآن هذه جنيهاتك وعندك لي خمسة آلاف، كم قيمة الجنيهات هذه؟ فتقول مثلا: قيمة الجنيهات أربعة آلاف عندي لك خمسة، يبقى لك في ذمتي ألف خذها، أو مثلا قيمة الجنيهات ستة آلاف فهذه قيمة خمسة الآلاف عن خمسة أسداس الدين الذي عندك فتتصارفان بعين وذمة ويبقى الباقي.
والله أعلم وصلى الله على محمد.

line-bottom