من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286730 مشاهدة print word pdf
line-top
قضاء الدنانير بالدراهم

وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين.


صورة ذلك؛ إذا كان عند إنسان لك مثلا خمسة جنيهات، ولم يجد الجنيهات ولكنه وجد الريالات فصار يعطيك الريالات، يعطيك ريالات كلما وجد ريالات أعطاك، أعطاك في هذا اليوم مائة، وأعطاك غدا أو بعد شهر مائتين، وهكذا إذا كان كلما أعطاك شيئا عقد أنه بجزء من الدين الذي عليه فإن ذلك جائز.
صورة ذلك؛ أن يأتيك مثلا بمائة ريال ويقول: عندي لك خمسة جنيهات والآن صرف الجنيه خمسمائة، هذه المائة عن خمس جنيه، بقي عندي أربعة جنيهات وأربعة أخماس.
ثم بعد شهر جاءك مثلا بثلاثمائة، ولما جاءك بها سألنا عن الجنيه وإذا قيمته ستمائة، فقال: هذه ثلاثمائة عن نصف جنيه، بقي عندي لك مثلا ثلاثة جنيهات ونصف وأربعة أخماس جنيه، وهكذا كلما أعطاك شيئا حسبه عن نصف جنيه أو خمس أو ربع أو نحو ذلك إلى أن يعطيك جميع صرفها، ففي هذه الحال يصح؛ وذلك لأنه يصح الصرف بنقد وذمة دليل ذلك ما في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء ففي هذه الحال ما دام أن الصرف بعين وذمة فإنه جائز، تعطيه كلما أعطيته من الدراهم من الريالات، وتحسبه نصف جنيه؛ صرف ثلث جنيه، صرف ربع وهكذا إلى أن تتم المحاسبة ويتم الوفاء.
أما إذا صار يعطيك دراهم ولا يعدها، بل يقول: خذ هذه مائة، خذ هذا ألف، خذ هذه مائتين خذ هذه خمسمائة، ثم اجتمع عندك له مثلا خمسة آلاف، فقال: هذه الخمسة الآلاف التي جاءتك مفرقة عن الجنيهات التي عندي؛ عندي لك عشرة جنيهات مثلا. نقول: لا يجوز؛ وذلك لأنه يعتبر بيع دين بدين، الجنيهات غائبة والدراهم غائبة، فلا بد في هذه الحال أن ترد إليه الدراهم التي أعطاك وهي خمسة آلاف ثم بعد ذلك تتصارفا في الحال بعين وذمة. نعم.

وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صرفه بعين وذمة صح.


هذا يوافق ما ذكرنا؛ يقبض أحدهما من الآخر ماله عليه، بأن يقول مثلا: عندي لك خمسة جنيهات أو عشرة جنيهات وقد أعطيتك دراهم متفرقة، أعطيتك ما قيمته خمسة آلاف، فالآن عندي لك خمسة جنيهات وعندك لي خمسة آلاف فماذ نفعل؟ أحدكما يحضر الذي في ذمته ثم يتصارفا بعين وذمة.
فلو أحضر الجنيهات العشرة، وقال: الآن هذه جنيهاتك وعندك لي خمسة آلاف، كم قيمة الجنيهات هذه؟ فتقول مثلا: قيمة الجنيهات أربعة آلاف عندي لك خمسة، يبقى لك في ذمتي ألف خذها، أو مثلا قيمة الجنيهات ستة آلاف فهذه قيمة خمسة الآلاف عن خمسة أسداس الدين الذي عندك فتتصارفان بعين وذمة ويبقى الباقي.
والله أعلم وصلى الله على محمد.

line-bottom