شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245956 مشاهدة print word pdf
line-top
المراد بالأصول

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار الأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار: جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قال: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، أو ما يبنى عليه غيره مثل: أصل الشجرة يعني: جذعها وساقها الذي تقوم عليه. وأصل البناء يعني: أساسه الذي تقوم عليه الحيطان ويعتمد عليه السقف. ومن هذا سميت أصول الفقه يعني: أسسه التي يتفرع عنها، وأصول الحديث، وأصول التفسير.
والمراد في هذا الباب الأصول الحسية، وهي التي تبقى، ولا يتمكن من نقلها. مثل: الأرض. فإنها أصل للبناء وأصل للسكنى، ومثل: الشجر فإنه أصل للأغصان وأصل للأوراق وأصل للثمار، ومثل: الدور فإنها أصول يبنى عليها والبساتين.
فالحاصل أن الأصول هنا يراد بها ما يعرف بالعقار، وسمي عقارا؛ لأنه ملازم لمحله كملازمة المعقور الذي هو الدابة التي تعقر. تلازم مكانها، فالعقارات: هي الأشياء الثابتة التي لا يمكن تحويلها. فإن هذه الدار لا يمكن نقلها وهي كما هي، وكذلك هذه الأرض لا يمكن نقلها. الشجر قد يموت إذا نقل. إذا قطعت الشجرة كالنخلة مثلا والسدرة ونحوها، قد تعيش، وقد لا تعيش. فعرف بذلك أن الأصول هي: الحيطان والأرض والأشجار والبساتين والدور ونحوها.
وأراد بهذا الباب ما يتبعها في البيع، وما لا يتبعها. والثمار جمع ثمرة، ويراد بها غلة تلك العقارات. ثمر الشجر معروف، وكذلك أجرة الدار هي أيضا داخلة في الثمار؛ لأنها ثمرة الدار. وما ينتج به الشجر ونحوه. فهذا الباب معقود لها.

line-bottom