كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
- وجه الحاجة إلى البيع
- حكم البيع
- تعريف البيع لغة وشرعا
- صور المبادلة في البيع
- الفرق بين البيع والإجارة
- الفرق بين البيع والربا...
- ما ينعقد به البيع
- تذوق المبيع حال الشراء
-
شروط البيع
- من شروط البيع التراضي
- من شروط البيع أهلية التصرف
- إباحة الانتفاع بالعين...
-
الشرط الرابع: ملك المعقود...
- كون العقد من مالك المعقود...
- المأذون يقوم مقام المالك
- إذا باع ملك غيره بغير إذنه
- إذا اشترى بمال الغير لذلك...
- إذا اشترى للغير بماله هو...
- إذا لم يقبل صاحب المال من...
- إذا سمى في العقد من اشترى...
- إذا باع ما لغيره ثم اتضح...
- بيع ما فتح عنوة
- بيع المساكن والدور في...
- بيع الأرض التي جلا أهلها...
- بيع الأرض التي صولح أهلها...
- تأجير أرض العنوة
- بيع رباع مكة
- مذهب الشافعي في بيع رباع...
- إذا سكن بأجرة في مكة
- بيع نقع البئر وماء العيون
- بيع ما ينبت في الأرض من...
- بيع الحمل في البطن واللبن...
- بيع المسك في فأرته والنوى...
- بيع الصوف على الظهر
- بيع ما هو مستتر بالأرض من...
- بيع الملامسة والمنابذة
- بيع الحصاة
- بيع ما هو غير معين
- استثناء مجهول من معلوم في...
- استثناء بعض الحيوان...
- استثناء ما لا يصح بيعه...
- بيع الأشياء الخفية
-
أن يكون المعقود عليه...
- العلم بالثمن
- إذا باع بالثمن المكتوب على...
- إذا باع بثمن غير محدد...
- إذا باع بما ينقطع به السعر
- إذا قال: أبيعك بما باع به...
- إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع...
- إذا قال: بعتك بريال ولم...
- علم الثمن بالمشاهدة
- إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة...
- إذا قال: بعتك الصبرة كل...
- بيع المجهول
- بيع بعض الشيء
- إذا استثنى مجهولا من معلوم
- إذا باع معلوما ومجهولا...
- إذا جعل الثمن شيئا معلوما...
- تفريق الصفقة
-
البيوع المنهي عنها
- البيع بعد النداء الثاني...
- البيع قبل النداء في وقت...
- جواز البيع بعد النداء...
- سائر العقود سوى البيع تصح...
- بيع العصير لمن يتخذه خمرا
- بيع السلاح في وقت الفتنة
- بيع السلاح لقطاع الطرق
- بيع المشموم والمأكول لمن...
- بيع ما يلعب به القمار
- بيع القدح لمن يشرب به خمرا
- بيع العبد المسلم للكافر
- إذا أسلم العبد وهو تحت سيده...
- الجمع بين عقدين في صفقة...
- إذا جمع بين بيع وكتابة
- حرمة البيع على بيع أخيه
- حرمة الشراء على الشراء
- محل الحرمة في البيع على...
- العلة في النهي عن البيع على...
- السوم على السوم
- بطلان العقد في حالتي البيع...
- حرمة الإجارة على إجارة...
- بيع الحاضر للبادي
- شروط بطلان بيع الحاضر...
- بيع ربوي بنسيئة
- البيع بدين في الذمة
- مسألة العينة
- عكس مسألة العينة
- محترزات مسألة العينة
- مسألة التورق
- التسعير
- الاحتكار
- ادخار القوت لأهله ودوابه
- الإشهاد عند البيع
- الشروط في البيع
-
خيار الشرط
- بيان معنى خيار الشرط
- العلم بأجل الخيار
- ابتداء مدة الخيار
- ما يثبت فيه خيار الشرط
- شرط الخيار في الإجارة
- ما لا يثبت فيه خيار الشرط
- صحة خيار الشرط للوكيلين
- إذا شرط الخيار أحد...
- متى يسقط الخيار
- الفسخ في الخيار
- الملك في المبيع مدة...
- نماء المبيع مدة الخيارين
- التصرف في المبيع في مدة...
- التصرف في المبيع في مدة...
- إذا أعتق المشتري العبد...
- تصرف المشتري في المبيع مدة...
- تصرف البائع في المبيع إذا...
- الذي يبطل به الخيار
- موت أحد المتعاقدين يبطل...
- خيار العيب
- تراخي خيار العيب
- إذا تلف المبيع بآفة سماوية
- إذا تلف بعض المبيع
- إذا تلف المبيع بتعد من آدمي
- إذا تلف المبيع بفعل...
- متى يجوز للمشتري التصرف في...
- متى لا يصح للمشتري التصرف...
- الضمان حال تلف المبيع
- الحالات التي يضمن فيها...
- التصرف في حقه من الغنيمة...
- كيف يحصل القبض
- شرط حصول القبض
- لا يضمن الناقد الأمين ما...
- القبض في الجزاف وما ينقل...
- القبض في العقار والثمرة...
- الإقالة
-
عقد الصرف
- علة الصرف في النقدين
- القبض في المجلس
- التفاضل بين العملة الورقية...
- هل يضر طول المجلس في انعقاد...
- تعين الدراهم والدنانير...
- إذا كانت الدراهم أو...
- إذا تلفت الدراهم والدنانير...
- إذا وجدها معيبة من جنسها
- إذا وجدها معيبة من غير...
- الربا بين المسلم والحربي
- حرمة الربا بين المسلمين...
- الربا بين السيد ورقيقه
- قضاء الدنانير بالدراهم
- بيع الأصول والثمار
-
باب السلم
- تعريفه لغة وشرعا
- حكم السلم
- الألفاظ التي يصح بها السلم
- شروط صحة السلم
-
ما يجوز فيه السلم وما لا...
- السلم في الأواني المختلفة...
- السلم في الجواهر واللؤلؤ
- السلم في الحمل
- السلم في المغشوشات
- السلم في الأثمان والفلوس
- السلم في ما يجمع أخلاطا
- السلم في الحيوان
- السلم في الثياب المنسوجة...
- السلم في ما خلطه غير مقصود
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- استقصاء صفات المسلم فيه
- شرط الأجود أو الأردأ في...
- إذا كان المسلم فيه على...
- إذا كان المسلم فيه من نوع...
- إذا قبض المسلم فيه فوجد به...
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- أن يكون الأجل له وقع في...
- أن يوجد المسلم فيه في وقت...
- أن يقبض الثمن تاما
- لا بد أن يكون رأس مال السلم...
- وكل مالَيْنِ حَرُم النسء...
- طَلَبُ الدَّيْن سلما أو...
- إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة...
- أن يسلم في الذمة
- مسائل تتعلق بالسلم
الزرع الذي في الأرض إذا كان يجذ مرارا
وإن كان الزرع يجذ مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري؛ لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة.
الرطبة ما يسمى بالقضب من قوله: رسم> وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا قرآن> رسم> ويسمى أيضا بالبرسيم، ويسمى أيضا بالقت يجز مرارا. يجز ثم ينبت، ثم يجز ثم ينبت قد يبقى أربع سنين أو خمس سنين كل ما نبت جزوه ونبت بعد ذلك، فأصوله للمشتري والبذرة التي قد ظهرت تكون للبائع إلا إذا شرط ذلك المشتري. إذا شرطها المشتري، فإنها له.
وكذلك البقول. البقول مذكورة في قوله تعالى: رسم> بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا قرآن> رسم> مع إن القثاء أيضًا من جملة البقول. وإن كان البقول أكثر ما يطلق على ما يؤكل ورقا كما يسمى بالخس والفجل يؤكل ورقه، وكذلك يدخل في البقول ما له ثمر يجنى ويلقط مرارا كالكوسة والقرع والبطيخ وما أشبه ذلك والطماطم يلقط مرارا.
فالحاصل أن مثل هذا أصوله للمشتري؛ لأنه في الأرض والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع.
والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر يؤبر وعلى البائع قطعها في الحال وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر.
يقول: أصوله يعني: أصول هذا القرع والدباء والباذنجان والطماطم والقثاء والخيار وما أشبهها. أصول الشجر للمشتري؛ لأنها باقية. والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع. فالأصول مثل الشجر مثل النخل والأترج وشجر العنب والتوت والرمان والخوخ ونحوه. الأصول للمشتري، والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع؛ لأنه قد سقاه إلى أن ظهر، فيقول هذه الدباء مثلا وهذا التفاح الظاهر أو هذا مثلا البطيخ الظاهر الجح ونحوه، للبائع؛ لأنه سقاه إلى أن ظهر. فإن اشترط المشتري ذلك، فإنه له؛ المسلمون على شروطهم.
ويأتينا أن الثمر إذا أبر، فإنه يكون للبائع. وإن اشترط المشتري ذلك، فهو له. ولا يلزم البائع أن يقطعها في الحال، بل يتركها إلى أن تنبت. يترك مثلا الثمرة الظاهرة واللقطة الظاهرة إلى أن تنضج. والعادة أن المشتري يسقيها؛ لأن أصولها له. الشجر له. الأصول يلقط مرارا، فهو يسقيها لأجل أن تبقى أصولها. ولو كان السقي يضر بالثمرة التي للبائع. يقول: أنا أسقي ثمري أي: شجري أو أسقي مثلا بستاني. فإن ترك سقيها المشتري، لم يجبره البائع أن يسقيها؛ لأنه لا يلزمه شيء ليس له. نعم.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.