شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
284677 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المشتري يظن دخول ما ليس له من زرع وثمر في البيع

ويثبت الخيار لمشترٍ ظن دخول ما ليس له من زرع وتمر كما لو جهل وجودهما. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.


إذا قدر مثلا أن المشتري فاتت عليه الثمرة، وكان يظن أنها داخلة في البيع، وكذلك الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع. جزة البرسيم مثلا أو لقطة القثاء أو الطماطم يظن أنها داخلة، ثم تبين أنها ليست داخلة في البيع، ففاتت عليه، فله الخيار بين الإمساك والرد.
إذا باع قرية، فإنه لا يشمل مزارعها ولا مرافقها. لو قدر مثلا أن هناك قرية فيها سكان فيها مساكن، ثم باعوها على إنسان واحد أو عدد، فالبيع للمساكن وللطرق التي بينها.
فإذا قالوا: نريد أن يعم البيع المزارع الظاهرة التي في ظهر القرية أو المسائل أو المرافق أو المراعي، فإن ذلك ليس لهم؛ لأن العادة أن هذه لا تملك. مراعي البلاد التي تسرح فيها أغنامهم لا يملكونها بذلك، وكذلك أيضا مسائلها التي تسيل عليها ومرافقها التي يتوسع فيها. بخلاف الدار. إذا باع دارا وقد كان مثلا قدام الدار مناخ مثلا ينيخون فيه الرواحل أو يوقفون فيه السيارات، فالأصل أنه يتبعها؛ لأنه لا تتم مصلحتها إلا به. بخلاف مزارع الأرض وما يلحق بها...

line-bottom