من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
283123 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المشتري يظن دخول ما ليس له من زرع وثمر في البيع

ويثبت الخيار لمشترٍ ظن دخول ما ليس له من زرع وتمر كما لو جهل وجودهما. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.


إذا قدر مثلا أن المشتري فاتت عليه الثمرة، وكان يظن أنها داخلة في البيع، وكذلك الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع. جزة البرسيم مثلا أو لقطة القثاء أو الطماطم يظن أنها داخلة، ثم تبين أنها ليست داخلة في البيع، ففاتت عليه، فله الخيار بين الإمساك والرد.
إذا باع قرية، فإنه لا يشمل مزارعها ولا مرافقها. لو قدر مثلا أن هناك قرية فيها سكان فيها مساكن، ثم باعوها على إنسان واحد أو عدد، فالبيع للمساكن وللطرق التي بينها.
فإذا قالوا: نريد أن يعم البيع المزارع الظاهرة التي في ظهر القرية أو المسائل أو المرافق أو المراعي، فإن ذلك ليس لهم؛ لأن العادة أن هذه لا تملك. مراعي البلاد التي تسرح فيها أغنامهم لا يملكونها بذلك، وكذلك أيضا مسائلها التي تسيل عليها ومرافقها التي يتوسع فيها. بخلاف الدار. إذا باع دارا وقد كان مثلا قدام الدار مناخ مثلا ينيخون فيه الرواحل أو يوقفون فيه السيارات، فالأصل أنه يتبعها؛ لأنه لا تتم مصلحتها إلا به. بخلاف مزارع الأرض وما يلحق بها...

line-bottom