يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245964 مشاهدة print word pdf
line-top
السلم في الأواني المختلفة الرءوس

قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن السَّلَم جائز في المكيلات والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف واتفقوا على أن السَّلَم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد .


التي لا تتفاوت مثّل بالجوز؛ لأنه ما يختلف.
الجوز النبات المعروف، وكذلك اللوز يعني معروف سواء بيع بالعدد ولو كانت حباته صغيرة، أو بيع بالوزن.
البيض قد يختلف، لكن اختلافه يسير، إن تفاوته يسير .. إذا ضبطت بالوزن إذا .. كانت تباع -مثلًا- بالعدد وأصبحت تباع بالوزن أن الوزن أصبح معيارا مضبوطا. نعم.

وكالجلود؛ لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف وكالرءوس والأكارع؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر.


هذه -أيضًا- لا يصح السَّلَم فيها وهي الجلود.
الجلد هو مسكن الدابة، وهي تختلف باختلاف كبر الدابة، أو صغرها، فإذا قال في جلود إبل، فإنها تختلف؛ فبعض الإبل كبير، وبعضها صغير، وكذلك في جلود غنم، بعض الغنم يكون كبيرا، وبعضها صغيرا، لاختلاف أجرامها.
فلذلك قالوا: لا يصح السَّلَم في الجلود ؛ ولأنه لا يمكن ضبطها بذرع؛ لأن الذراع -مثلًا- .. بالمتر أو بالسنتي تختلف.
فلو قالوا مثلا: بعتك في ذمتي مائة جلد، كل جلد عرضه -مثلًا- نصف متر، وطوله متر، هذا يصعب الحصول عليه ويتفاوت.
لكن إذا أصبح -مثلًا- مضبوطا يعني بالدقة يعني يوجد بعض الدواب متقاربة، ليس بينها تفاوت، لا سيما الغنم التي ترد من بعض البلاد لا يحصل بينها اختلاف، هذه مثل هذه حتى مقدار اللحم، يذكر القصابون أنهم يذبحون هذه الغنم البربرية، وأنها لا تزيد هذه عن هذه إلا يمكن -مثلًا- نصف كيلو، أو نحوه عندما توزن، فكذلك جلودها لا تتفاوت إلا تفاوتا يسيرا، كتفاوت البيض، والجوز، ونحوه، ولكن الفقهاء ذكروا أنه لا يصح؛ وذلك لأن ظن التفاوت في الجلود.
كذلك مما لا يصح السَّلَم فيه الرءوس أي رءوس الحيوانات؛ وذلك -أيضًا- لوجود الاختلاف.
يمكن إذا قدر -مثلًا- أنها متقاربة. في أنه لا يذبح إلا من المتقاربات، يجوز شراؤها سَلَمًا، فتقول -مثلًا- للقصاب: أريد منك مائة رأس من رءوس الغنم، كل رأس بريال، أقدم لك مائة ريال الآن، وآخذ منك كل يوم رأس شاة، أو رأس كبش، من الغنم المعتادة هذه، إذا كان التفاوت يسيرا يعني التفاوت يحصل -مثلًا- بالسمن، وبالصغر، والكبر، والهزال.
فلذلك قالوا: لا يصح فيها؛ لأنها لا تنضبط بالصفة؛ ولأن فيها كثيرًا من ما لا يؤكل كالجلد والمشافر، وغلاف الأذن -مثلًا- والقرن، والعظام التي في الرأس. كذلك -أيضًا- الأكارع.
الأكارع هي أطراف قوائم الشاة ونحوها، يكثر فيها -مثلًا- الأظلاف والعظام مع أنها تتفاوت، فلذلك قالوا: لا يصح السَّلَم فيها، ولعله يصح إذا كان التفاوت يسيرا.

كالأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرءوس لاختلافها.


هذه -أيضًا- قالوا: لا يصح السَّلَم فيها، وهي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم.
والقماقم أنواع؛ يعني أنواع من الأباريق، يعني يكون رأسه، وفرعه ضيقا، ووسطه واسعا، وأسفله ضيق. والاختلاف موجود بكثرة في هذه القماقم.
وكذلك الأسطال، واحدها سطل، وهو أنه يصنع باليد، فيكون أسفله ضيقا، وأعلاه واسعا، وقد يكون -أيضًا- بالعكس. يجعل رأسه ضيقا وأسفله متسعا.
وهذه لماذا لا يصح السَّلَم في هذه الأواني؟
لأنها تختلف باختلاف الصنعة؛ اختلاف مادتها التي صُنعت منها، واختلافها بالكبر والصغر؛ وذلك لأنها تُعمل باليد، كانوا يصنعونها باليد، ولا كانوا يستخرجونها من العيون، ولكن ما هناك ماكينات لتصنعها بالدقة، وإنما يأخذونها، ويصبونها، ويصنعون منها هذه الأواني بجميع أنواعها.
فأمَّنوا باختلافها صغرا وكبرا، ولكن الظاهر أنها في هذه الأزمنة أصبحت منضبطة ضبطًا دقيقًا، لا يوجد فيها تفاوت، فأصبح الناس يسلمون فيها؛ فالآن التجار يدفعون إلى الشركات التي تنتج.
يدفعون إليها الثمن مقدمًا أو على دفعات، ويضبطونها بالصفة. وتضبط -أيضًا- بالأرقام؛ فالقدور التي تصنع من النحاس، أو تصنع من المعادن أصبحت منضبطة بالأرقام، وكذلك الأسطال، هذه الأسطال التي فيها عُرَى أصبحت محددة بأرقام؛ لأنها تصنع بماكينة.
وكذلك الأباريق، وهي التي يسخن فيها الماء، ويطبخ فيها بعض الشيء، ومثلها ما يعرف بالدِلال، واحده دَلَّة، وجميع الأواني كالصحون، ونحوها أصبحت بأرقام منضبطة، سواء كانت من الغبار، أو كانت من المعادن.
معدن .. هذا أو كانت من الغبار المعروف أو البلاستيك، أو ما أشبه ذلك. وصفها الآن وصفًا دقيقًا، لا يوجد بينها تفاوت، فالناس الآن يسلمون فيها.
أهل الأواني التي يبيعونها، تجد عندهم أنواعا من المَبِيعات، المصنوعات ترد له من المصنع لوصف متقارب، أو متحد، فلا يقع بينها تفاوت.
لذلك قالوا: يصح السَّلَم فيها، بل أصبحوا يسلمون في كل شيء حتى في الأشياء الصغيرة، والكبيرة، فيسلمون في السيارات، وفي الماكينات؛ لأنها منضبطة بأرقام بينة، وبوصف بين، وكذلك في السيارات حتى في السكاكين، أو في الملاعق، أو في الإبر، أو في الساعات، وما أشبهها، منضبطة بوصف دقيق.
كذلك- أيضًا- الملبوسات.
الثياب- الآن- والأكسية، تصنع في الخارج في ماكينات، خياطتها، وتفصيلها، ونسجها.
الفانيلات، والسراويلات، والقمص، والعمائم، والأحذية، والشراب، والخفاف، وما أشبهها، كلها أصبحت تصنع في ماكينات، ولا يحصل بينها تفاوت، بدل ما كانت تصنع باليد.
فالصنعة اليدوية يتفاوت جرمها، ووزنها، حتى الخرازين -قديمًا- كانوا يخرزون الأحذية، ويقع بينها تفاوت في الوزن -مثلًا- وكانوا يخرزون الأسقية، والقرب، فيقع بينها تفاوت، وكان الخياطون يخيطون الثياب، فيقع بينهم تفاوت في نوع الخياطة، وفي قماشها، وما أشبه ذلك. فهذا التفاوت جعلها غير جائزٍ السَّلَم فيها، فأما الآن ما دام أنها لا تصنع باليد، فإنه يصح السَّلَم فيها.

line-bottom