الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
205939 مشاهدة
السلم في الثياب المنسوجة من نوعين

ويصح -أيضًا- في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان، والقطن ونحوهما؛ لأن غضها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح.


الثياب تطلق على كل ما يلبس، ويسمى ثوبا.
فإذا كان الثوب منسوجا من نوعين، من قطن، وكتان، فإن هذا يغتفر؛ يكون السُّدَى -مثلًا- قطن واللحمة كتان، وقد يكون غير كتان، يعني كحرير وديباج.
إذا قال: اشتريت منك عشرين ثوبًا، كل ثوب طوله خمسة أذرع، وعرضه -مثلًا- ذراعان، منسوج من حرير، وديباج، أو من قطن، وكتان، أومن صوف، وقطن، نساجة متوسطة، يعني نصفه كذا، ونصفه كذا.
فهذا ينضبط بالصفة، فيصح السَّلَم فيه.
إذا حدد وقت الأداء، أنك تؤديه بعد شهرين، أو بعد نصف سنة.
وهكذا إذا أسلم في الخفاف، جمع خف وهو .. الذي يلبسه في القدم، ويستر إلى مستدق الساق، ويعقد على ما فوق الكعب، ويمسح عليه في الطهارة الصغرى، يكون مخروزا من جلود الإبل، وجلود الغنم، فباطنها الذي يوطأ عليه من جلود الإبل وهي غليظة، وأعلاه الذي يستر القدم من جلود الغنم، وقد يكون فيه- أيضًا- في أعلاه الذي ينضم على الساق من الصوف، فهذا ولو أنه من نوعين ولكنه ينضبط بالصفة، يصح السَّلَم فيه، أن تشتري منه -مثلًا- عشرين خفا، أو مائة خف، يؤديها إليك بعد سنة، أو نصف سنة تنقد له ثمنها وتذكر له صفتها.
وكذا النعال، ولو أنها قد تختلف، لكن اختلافا يسيرا.
الأغلب أنها تتفق -مثلًا- في بطانتها في مواطئها التي يطأ عليها، وتختلف في الظاهر. ظاهرها من نقوش فوق الأخمص، ومن أطباق تغطي ظهر القدم، ولكن الأصل أنها متقاربة، فيصح السَّلَم فيها.
كذلك النَّشَّاب، ويراد السهام الذي يرمى بها، كانوا يأخذونها من أعواد السمن والثمر. يقطعونها قطع يسيرة ثم يحددون رأسها كحد الرمح، ثم يجعلون للطرف الثاني شعبة.
وقد يجعلون في طرفه المحدد ريشة من حديد، أو نحوه، ومن أمثاله قبل الرمي.
يراش السهم، أي لا يرمي بالسهم إلا بعدما يكون له ريشة، وبعدما يحدد.
وكذلك- أيضًا- يصلح .. الذي هو موضع الوتر، فالحاصل أن هذه السهام كانوا يتبايعونها، فلذلك يصح السَّلَم فيها، ولو اختلفت فإن اختلافها يسير.
.. النشاب .. يمكن .. أن يقصد بذلك نوع من الحيوان قد يقع فيه اختلاف، من عدم تميزه مثل أن يكون في شاة، والشاة تطلق على الغنم كلها ضأن وماعز، ذكور وإناث، ما دام أنه ثبت الحديث: أنه عليه السلام استسلف من رجل بكرا والسَّلَف هو السَّلَم.. وهذا- أيضًا- دليل.. دل على.. والدليل على .. لا يوجد الربا فيها إنما دليل على أن العلة ..كما هو عندنا.. الظاهر أنه استسلف يعني ابتاعه سَلَمًا أو باعه سَلَمًا ..لم يعقد شق بيع. نعم.