(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198532 مشاهدة
أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع

الشرط الثاني: ذكر الجنس، والنوع أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به، أي بسببه الثمن خلافا ظاهرا؛ كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه.


هذا من الشروط ذكر الجنس، والنوع.
الجنس قالوا: إنه اسم لشيء من الأطعمة، يشمل أنواعا.
والنوع: اسم لقسم من المأكولات، ونحوها، يشمل أفرادا؛ فمثاله التمر، والزبيب، والتين.
هذه قد يقال -مثلًا- كلها يصح السَّلَم فيها؛ وذلك لإمكان ادخارها، ولكنها قد تختلف، فلا بد من ذكر الجنس.
الجنس تمر، ولا بد من ذكر النوع.
النوع هو فرد من أفراد ذلك الجنس؛ فمثلًا التمر تحته أنواع، نوع اسمه سكري -مثلًا- ونوع صيحاني، ونوع إبراهيمي، ونوع صفري أو خضري.
هذه الأنواع يختلف الثمن باختلافها؛ فلذلك يقول: لا بد أن الإنسان عندما يسلم يذكر الجنس فيقول: تمر، ثم يذكر النوع فيقول سكري أو .. حتى يتعين.
كذلك إذا قال -مثلًا- في زبيب هذا الجنس، ثم يذكر نوعه أنه أسود، أو أحمر، أو من نوع كذا كبير، أو صغير، يذكر الجنس والنوع.
وكذلك- أيضًا- البر، والشعير جنس تحته أنواع.
..الجنس تحته أنواع.
التمر جنس تحته أنواع، والبر جنس تحته أنواع.
أنواعه -مثلًا- البر منه ما يسمى .. وهي التي تبقى في سنبلها، ومثل ما يسمى الشارعي وهو- أيضًا- يبقى في سنبله، ومنه ما يسمى باللقيني وهو الذي يتفتت سنبله، والحب الحُبَاب وهو الذي يتفتت سنبله عندما يداس.
فلا بد أن يذكر النوع، يعني داخلا تحت الجنس مثل الجنس، والنوع.
كذلك- أيضًا- كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا؛ وذلك لأنه لا بد من ضبطه حتى يكون مضمون الاختلاف؛ فإذا كان الثمر يختلف باختلافهم فلا بد من ذكره فإذا قال -مثلًا- في ثياب مصبوغة، فلا بد أن يذكر نوع الصبغ.
لا بد أن يذكر فإذا قال -مثلًا- في أحذية، فلا بد أن يذكر الوصف الذي يختلف به الثمن.
وهكذا إذا أسلم في المصنوعات الحديثة، فلا بد من ذكر الجنس والنوع.
قد ذكرنا أنه يصح السَّلَم في المصنوعات، حتى السيارات يسلمون فيها الآن يشترون من الشركة -مثلًا- ويقدمون الثمن، فيشترون من الشركة -مثلًا- مائة سيارة من نوع كذا، أو من نوع كذا، فيقدمون لهم الثمن، أو بعض الثمن، وكل ذلك دليل على أنه لا بد من ضبط المسلم فيه.
وكذلك- أيضًا- لا بد من وصفه وصفا دقيقا، بما يختلف به الثمن.
فإذا أسلم -مثلًا- في جلود، أو في قِرَب، أو في نعال، أو في سكاكين، أو ملاعق، أو إبر، أو عمائم، فلا بد أن يصفها وصفا يبينها، كل وصف يختلف به الثمر.. ظاهرا، وكذلك كونه جديدا، أو قديما.
فالحاصل أنه لا بد من وصفه؛ حتى لا يقع اختلاف.