إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257995 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المسلم فيه من نوع آخر أو جنس آخر غير المشترط

قوله:
وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه.


إذا جاءه بدونه لم يلزمه، ولكن يجوز له أخذه؛ إذا جاءه برَضِي أو جاءه بنوع آخر بدل ما اشترى منه ثمن المَلْكِ جاءه بصفري أو بدل الصفري بالخضري، ففي هذه الحال لا يلزمه ولكن إن خاف فوات ماله فإنه يقبضه؛ وذلك لأنه قد يقول: ليس عندي إلا هذا، طالبته، لو كان
دون ما لك علي؛ قد تأخر دينك خمس سنين أو أربع سنين والآن هذا هو الذي وجدته فخذه وإلا أعطيته غيرك، إما أن يصبح كـ يجد جنس الدين الذي عقد له عليه وإلا يأخذه مقابله من حقه.
قوله:

وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع: ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فالجنس: هو اسم لقسم أو لأشياء مختلفة بأجناسها، والنوع: اسم لجنس مختلفة بأشخاصها.
فلو -مثلا - أنه أسلم في تمر وجاءه مثلا بتين أو بعنب فليس له القبول؛ ذلك لأنه من غير ما أسلم فيه نوع آخر كذا العكس لو أسلم في بُر وجاءه بشعير لم يلزمه قبوله؛ وذلك لأنه جنس آخر.
البُر تحته أنواع كما ذكرنا؛ فصلنا: الشامي والحجاب.. والنقيلي والماء والشعير تحته أيضا أنواع فهو جنس؛ الشعير جنس والبُر جنس والتمر جنس والزبيب جنس، ولكن كل جنس تحته أنواع، فإذا جاءه بجنس غير الجنس الذي أسلم فيه لم يلزمه قبوله.

line-bottom