عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
205928 مشاهدة
إذا كان المسلم فيه من نوع آخر أو جنس آخر غير المشترط

قوله:
وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه.


إذا جاءه بدونه لم يلزمه، ولكن يجوز له أخذه؛ إذا جاءه برَضِي أو جاءه بنوع آخر بدل ما اشترى منه ثمن المَلْكِ جاءه بصفري أو بدل الصفري بالخضري، ففي هذه الحال لا يلزمه ولكن إن خاف فوات ماله فإنه يقبضه؛ وذلك لأنه قد يقول: ليس عندي إلا هذا، طالبته، لو كان
دون ما لك علي؛ قد تأخر دينك خمس سنين أو أربع سنين والآن هذا هو الذي وجدته فخذه وإلا أعطيته غيرك، إما أن يصبح كـ يجد جنس الدين الذي عقد له عليه وإلا يأخذه مقابله من حقه.
قوله:

وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع: ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فالجنس: هو اسم لقسم أو لأشياء مختلفة بأجناسها، والنوع: اسم لجنس مختلفة بأشخاصها.
فلو -مثلا - أنه أسلم في تمر وجاءه مثلا بتين أو بعنب فليس له القبول؛ ذلك لأنه من غير ما أسلم فيه نوع آخر كذا العكس لو أسلم في بُر وجاءه بشعير لم يلزمه قبوله؛ وذلك لأنه جنس آخر.
البُر تحته أنواع كما ذكرنا؛ فصلنا: الشامي والحجاب.. والنقيلي والماء والشعير تحته أيضا أنواع فهو جنس؛ الشعير جنس والبُر جنس والتمر جنس والزبيب جنس، ولكن كل جنس تحته أنواع، فإذا جاءه بجنس غير الجنس الذي أسلم فيه لم يلزمه قبوله.