إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245875 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المسلم فيه من نوع آخر أو جنس آخر غير المشترط

قوله:
وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه.


إذا جاءه بدونه لم يلزمه، ولكن يجوز له أخذه؛ إذا جاءه برَضِي أو جاءه بنوع آخر بدل ما اشترى منه ثمن المَلْكِ جاءه بصفري أو بدل الصفري بالخضري، ففي هذه الحال لا يلزمه ولكن إن خاف فوات ماله فإنه يقبضه؛ وذلك لأنه قد يقول: ليس عندي إلا هذا، طالبته، لو كان
دون ما لك علي؛ قد تأخر دينك خمس سنين أو أربع سنين والآن هذا هو الذي وجدته فخذه وإلا أعطيته غيرك، إما أن يصبح كـ يجد جنس الدين الذي عقد له عليه وإلا يأخذه مقابله من حقه.
قوله:

وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع: ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فالجنس: هو اسم لقسم أو لأشياء مختلفة بأجناسها، والنوع: اسم لجنس مختلفة بأشخاصها.
فلو -مثلا - أنه أسلم في تمر وجاءه مثلا بتين أو بعنب فليس له القبول؛ ذلك لأنه من غير ما أسلم فيه نوع آخر كذا العكس لو أسلم في بُر وجاءه بشعير لم يلزمه قبوله؛ وذلك لأنه جنس آخر.
البُر تحته أنواع كما ذكرنا؛ فصلنا: الشامي والحجاب.. والنقيلي والماء والشعير تحته أيضا أنواع فهو جنس؛ الشعير جنس والبُر جنس والتمر جنس والزبيب جنس، ولكن كل جنس تحته أنواع، فإذا جاءه بجنس غير الجنس الذي أسلم فيه لم يلزمه قبوله.

line-bottom