كتاب الروض المربع الجزء الثالث
ذكر بعض أنواع المقادير والمقاييس
الشرط الثالث: ذكر قدره أي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال، أو وزن معهود فيما يوزن لحديث: رسم> من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> أو ذَرْع يعلم عند العامة؛ لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه.
هذا الشرط الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع؛ يعني بمقدار الذي اشترى منك في ذمتك لا بد أن يحدده فيقول مثلا: اشتريت منك مائة صاع من البر، بعدما عرفنا ما هو البر، أو مائة رطل أو كيلو من اللحم أو من القطن أو مائة ذراع من القماش الفلاني أو متر، أو اشتريت منك مثلا مائة شاة من الغنم، من نوع كذا وكذا هذا قَدْره، ثم لا بد أن يكون المعيار معلوما عندهما، فإذا كان المعيار غير معلوم، فإنه لا يصح .
ففي بلادنا هذه كان عندنا معايير، كان عندنا هنا الوزنة في نجد اسم> وأما في الحجاز اسم> فعندهم الأُقَّة وفي الأحساء اسم> والشرقية اسم> الرَّبْعة؛ كلها مستعملة وبعضهم لا يعرف الآخر فلو قلنا مثلا لأهل الحجاز اسم> بعنا بالوزن، فيقول ما نعرف الوزن، ما نعرف الوزنة، عندنا الأقة. وكذلك أيضا في الشرقية اسم> لا يعرفون الوزنة ولا الأقة عندهم الربعة، ثم في عهد الملك فيصل اسم> وحد المعايير.
كذلك كان الوزن عندنا في الرياض اسم> مثلا، كذلك في الفرع خمسين ريالا فرنسيا، وفي العرض اثنين وخمسين ريالا فرنسيا، الوزنة نأخذ اثنين وخمسين نجعلها في كفة ونجعل مقابلها من القهوة مثلا في كفة فيكون هذا هو الوزنة، نأخذ حجرا ونزنه على هذه الدراهم الاثنين وخمسين فإذا كان مستويا قلنا: هذا وزنة، هذا الحجر وزنة.
كذلك المقياس: عندنا بالذراع في نجد اسم> عندهم الذراع، وأما في الحجاز اسم> عندهم الفِنْدَاسة، ولو أتيت مثلا فقلت لأهل مكة اسم> أعطنا بالذراع ما عرفوا الذراع وليس هو عندهم، فالملك فيصل اسم> وحدها بما يراه بالمتر فأصبح المقياس هو المتر في المملكة اسم> كلها، وكان عندنا في نجد اسم> الكيل بالصاع الصاع المعروف، عند أهل الحجاز اسم> الكيلة، وهو شبيه بالصاع إلا أن رأسه دقيق وجوفه واسع، ولا يجعلون له عَلاوة وهو قريب من الصاع أو أقل قليلا ونحن نتبايع بالصاع، ففي هذا أيضا يحصل في .. فعندما تولى الملك فيصل اسم> - رحمه الله- وحدها، ووحد المكاييل في حدود سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف، كان هذا مما أراح الناس، وصار لا اختلاف بينهم.
فالحاصل أنه لا بد أن يكون الكيل والوزن والذرع بشيء يُعلم، يعلمون به، فإذا كانوا مثلا: تعاملوا بمعيار غير معلوم، فإنه لا يصلح؛ لأنه يحصل بينهم اختلاف عند الوفاء هذا أقل من حقي هذا أكثر من حقي وهكذا. نعم.
مسألة>