كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
- وجه الحاجة إلى البيع
- حكم البيع
- تعريف البيع لغة وشرعا
- صور المبادلة في البيع
- الفرق بين البيع والإجارة
- الفرق بين البيع والربا...
- ما ينعقد به البيع
- تذوق المبيع حال الشراء
-
شروط البيع
- من شروط البيع التراضي
- من شروط البيع أهلية التصرف
- إباحة الانتفاع بالعين...
-
الشرط الرابع: ملك المعقود...
- كون العقد من مالك المعقود...
- المأذون يقوم مقام المالك
- إذا باع ملك غيره بغير إذنه
- إذا اشترى بمال الغير لذلك...
- إذا اشترى للغير بماله هو...
- إذا لم يقبل صاحب المال من...
- إذا سمى في العقد من اشترى...
- إذا باع ما لغيره ثم اتضح...
- بيع ما فتح عنوة
- بيع المساكن والدور في...
- بيع الأرض التي جلا أهلها...
- بيع الأرض التي صولح أهلها...
- تأجير أرض العنوة
- بيع رباع مكة
- مذهب الشافعي في بيع رباع...
- إذا سكن بأجرة في مكة
- بيع نقع البئر وماء العيون
- بيع ما ينبت في الأرض من...
- بيع الحمل في البطن واللبن...
- بيع المسك في فأرته والنوى...
- بيع الصوف على الظهر
- بيع ما هو مستتر بالأرض من...
- بيع الملامسة والمنابذة
- بيع الحصاة
- بيع ما هو غير معين
- استثناء مجهول من معلوم في...
- استثناء بعض الحيوان...
- استثناء ما لا يصح بيعه...
- بيع الأشياء الخفية
-
أن يكون المعقود عليه...
- العلم بالثمن
- إذا باع بالثمن المكتوب على...
- إذا باع بثمن غير محدد...
- إذا باع بما ينقطع به السعر
- إذا قال: أبيعك بما باع به...
- إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع...
- إذا قال: بعتك بريال ولم...
- علم الثمن بالمشاهدة
- إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة...
- إذا قال: بعتك الصبرة كل...
- بيع المجهول
- بيع بعض الشيء
- إذا استثنى مجهولا من معلوم
- إذا باع معلوما ومجهولا...
- إذا جعل الثمن شيئا معلوما...
- تفريق الصفقة
-
البيوع المنهي عنها
- البيع بعد النداء الثاني...
- البيع قبل النداء في وقت...
- جواز البيع بعد النداء...
- سائر العقود سوى البيع تصح...
- بيع العصير لمن يتخذه خمرا
- بيع السلاح في وقت الفتنة
- بيع السلاح لقطاع الطرق
- بيع المشموم والمأكول لمن...
- بيع ما يلعب به القمار
- بيع القدح لمن يشرب به خمرا
- بيع العبد المسلم للكافر
- إذا أسلم العبد وهو تحت سيده...
- الجمع بين عقدين في صفقة...
- إذا جمع بين بيع وكتابة
- حرمة البيع على بيع أخيه
- حرمة الشراء على الشراء
- محل الحرمة في البيع على...
- العلة في النهي عن البيع على...
- السوم على السوم
- بطلان العقد في حالتي البيع...
- حرمة الإجارة على إجارة...
- بيع الحاضر للبادي
- شروط بطلان بيع الحاضر...
- بيع ربوي بنسيئة
- البيع بدين في الذمة
- مسألة العينة
- عكس مسألة العينة
- محترزات مسألة العينة
- مسألة التورق
- التسعير
- الاحتكار
- ادخار القوت لأهله ودوابه
- الإشهاد عند البيع
- الشروط في البيع
-
خيار الشرط
- بيان معنى خيار الشرط
- العلم بأجل الخيار
- ابتداء مدة الخيار
- ما يثبت فيه خيار الشرط
- شرط الخيار في الإجارة
- ما لا يثبت فيه خيار الشرط
- صحة خيار الشرط للوكيلين
- إذا شرط الخيار أحد...
- متى يسقط الخيار
- الفسخ في الخيار
- الملك في المبيع مدة...
- نماء المبيع مدة الخيارين
- التصرف في المبيع في مدة...
- التصرف في المبيع في مدة...
- إذا أعتق المشتري العبد...
- تصرف المشتري في المبيع مدة...
- تصرف البائع في المبيع إذا...
- الذي يبطل به الخيار
- موت أحد المتعاقدين يبطل...
- خيار العيب
- تراخي خيار العيب
- إذا تلف المبيع بآفة سماوية
- إذا تلف بعض المبيع
- إذا تلف المبيع بتعد من آدمي
- إذا تلف المبيع بفعل...
- متى يجوز للمشتري التصرف في...
- متى لا يصح للمشتري التصرف...
- الضمان حال تلف المبيع
- الحالات التي يضمن فيها...
- التصرف في حقه من الغنيمة...
- كيف يحصل القبض
- شرط حصول القبض
- لا يضمن الناقد الأمين ما...
- القبض في الجزاف وما ينقل...
- القبض في العقار والثمرة...
- الإقالة
-
عقد الصرف
- علة الصرف في النقدين
- القبض في المجلس
- التفاضل بين العملة الورقية...
- هل يضر طول المجلس في انعقاد...
- تعين الدراهم والدنانير...
- إذا كانت الدراهم أو...
- إذا تلفت الدراهم والدنانير...
- إذا وجدها معيبة من جنسها
- إذا وجدها معيبة من غير...
- الربا بين المسلم والحربي
- حرمة الربا بين المسلمين...
- الربا بين السيد ورقيقه
- قضاء الدنانير بالدراهم
- بيع الأصول والثمار
-
باب السلم
- تعريفه لغة وشرعا
- حكم السلم
- الألفاظ التي يصح بها السلم
- شروط صحة السلم
-
ما يجوز فيه السلم وما لا...
- السلم في الأواني المختلفة...
- السلم في الجواهر واللؤلؤ
- السلم في الحمل
- السلم في المغشوشات
- السلم في الأثمان والفلوس
- السلم في ما يجمع أخلاطا
- السلم في الحيوان
- السلم في الثياب المنسوجة...
- السلم في ما خلطه غير مقصود
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- استقصاء صفات المسلم فيه
- شرط الأجود أو الأردأ في...
- إذا كان المسلم فيه على...
- إذا كان المسلم فيه من نوع...
- إذا قبض المسلم فيه فوجد به...
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- أن يكون الأجل له وقع في...
- أن يوجد المسلم فيه في وقت...
- أن يقبض الثمن تاما
- لا بد أن يكون رأس مال السلم...
- وكل مالَيْنِ حَرُم النسء...
- طَلَبُ الدَّيْن سلما أو...
- إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة...
- أن يسلم في الذمة
- مسائل تتعلق بالسلم
تعيين مكان إيفاء المسلم فيه
ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنم أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.
يقول: لا بد أن يكون المسلم موجودا في تلك البلدة وقت حلول الأجل وقت حلول أجل المبيع، أن يوجد غالبا فمثلا: إذا كانت البلد صغيرة، لا تنتج مثل هذا الشيء أو شجرها قليل نخلها مثلا وأنت أسلمت مثلا في ثلاثين ألف كيلو، وثمر هذه البلدة ما يأتي مثلا ولا خمسة آلاف، فمثل هذا لا يصح، لا بد وأن يكون السلم في شيء يوجد غالبا في تلك البلدة، فإذا كانت البلدة صغيرة لا تنتج هذه المقادير لا يصح السلم لكن إذا كان يُجلب لها ولم يكن فيها إنتاج فلا بأس، فإنه مثلا أهل مكة اسم> يسلمون في التمور ويسلمون في الحبوب، وهي لا تنتج في بلادهم ولكنها تأتيهم من المدينة اسم> مثلا وتأتيهم من الطائف اسم> وتأتيهم من البلاد الأخرى فيكون ذلك جائزا، كذلك أيضا في هذه الأزمنة: المصانع تُصنع في بلاد بعيدة في اليابان اسم> مثلا وأمريكا اسم> ومع ذلك يسلمون فيها وهم في هذه البلاد إما أن يتفقوا مع الشركة على أنها تصنع لهم مثلا كذا وكذا قِدرا، أو كذا وكذا صحنا، أو كذا إبريقا، أو سيارة مثلا، أو عجلات، أو كتبا، يتفقون معها وهي ترسل لهم ذلك وقت الحلول، وإما أن يتفقوا مع شخص يوردها، ويتفق هو مع الشركة يأخذ منكم الثمن ثم يشتري من الشركة، فتكون الشركة مثلا تبيعه كل قدر بعشرة؛ يعني: مؤجلا، وأنتم اشتريتم كل قدر باثني عشر، و تبيعون بعد ذلك كل قدر بعشرين، إذا حصل لكم فهذا دليل على أنه جائز في هذه الأزمنة ما كان مُتَعَذِّرًا في الأزمنة القديمة وذلك لوجود وسائل النقل التي تقرب البعيد. نعم.
.................. بستان صغير معين.
إذا كان البستان الصغير هذا مثلا إنتاجه مثلا خمسين أو خمسمائة كيلو، وأنت أسلمت في ألف، فلا يأتي به، وكذلك أيضا سيأتينا أن السلم لا بد أن يكون في الذمة فلا يصح في عين، فلا يصح أن تقول: من إنتاج هذه الشجرة؛ لأن الشجرة قد تموت أو تقول مثلا: من إنتاج هذا البستان؛ لأنه قد لا ينتج شيئا، ولا مثلا: من صناعة هذه الماكينة ما دام أنها يمكن أن تتعطل فلا يصح في معين. نعم.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.