الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
256411 مشاهدة print word pdf
line-top
تعيين مكان إيفاء المسلم فيه

ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنم أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.


يقول: لا بد أن يكون المسلم موجودا في تلك البلدة وقت حلول الأجل وقت حلول أجل المبيع، أن يوجد غالبا فمثلا: إذا كانت البلد صغيرة، لا تنتج مثل هذا الشيء أو شجرها قليل نخلها مثلا وأنت أسلمت مثلا في ثلاثين ألف كيلو، وثمر هذه البلدة ما يأتي مثلا ولا خمسة آلاف، فمثل هذا لا يصح، لا بد وأن يكون السلم في شيء يوجد غالبا في تلك البلدة، فإذا كانت البلدة صغيرة لا تنتج هذه المقادير لا يصح السلم لكن إذا كان يُجلب لها ولم يكن فيها إنتاج فلا بأس، فإنه مثلا أهل مكة يسلمون في التمور ويسلمون في الحبوب، وهي لا تنتج في بلادهم ولكنها تأتيهم من المدينة مثلا وتأتيهم من الطائف وتأتيهم من البلاد الأخرى فيكون ذلك جائزا، كذلك أيضا في هذه الأزمنة: المصانع تُصنع في بلاد بعيدة في اليابان مثلا وأمريكا ومع ذلك يسلمون فيها وهم في هذه البلاد إما أن يتفقوا مع الشركة على أنها تصنع لهم مثلا كذا وكذا قِدرا، أو كذا وكذا صحنا، أو كذا إبريقا، أو سيارة مثلا، أو عجلات، أو كتبا، يتفقون معها وهي ترسل لهم ذلك وقت الحلول، وإما أن يتفقوا مع شخص يوردها، ويتفق هو مع الشركة يأخذ منكم الثمن ثم يشتري من الشركة، فتكون الشركة مثلا تبيعه كل قدر بعشرة؛ يعني: مؤجلا، وأنتم اشتريتم كل قدر باثني عشر، و تبيعون بعد ذلك كل قدر بعشرين، إذا حصل لكم فهذا دليل على أنه جائز في هذه الأزمنة ما كان مُتَعَذِّرًا في الأزمنة القديمة وذلك لوجود وسائل النقل التي تقرب البعيد. نعم.
.................. بستان صغير معين.
إذا كان البستان الصغير هذا مثلا إنتاجه مثلا خمسين أو خمسمائة كيلو، وأنت أسلمت في ألف، فلا يأتي به، وكذلك أيضا سيأتينا أن السلم لا بد أن يكون في الذمة فلا يصح في عين، فلا يصح أن تقول: من إنتاج هذه الشجرة؛ لأن الشجرة قد تموت أو تقول مثلا: من إنتاج هذا البستان؛ لأنه قد لا ينتج شيئا، ولا مثلا: من صناعة هذه الماكينة ما دام أنها يمكن أن تتعطل فلا يصح في معين. نعم.

line-bottom