الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245945 مشاهدة print word pdf
line-top
مسائل تتعلق بالسلم

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضيا ولو قال: خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز.


الوفاء يكون في مكان العقد فإذا تعاقدا مثلا في الرياض فإنه يوفيه في الرياض يأتي بالبر مثلا أو التمر إليه في المكان الذي تعاقدا فيه في البيت، ولو طلبه منه في غيره لم يجز، فلو جاءك في مكة وقد حل دين السلم وقال: أوفني ديني بهذا السلم الذي في ذمتك أوفني في مكة ؛ لأنه هناك موسم، لا يلزمه؛ وذلك لأنه إنما يلزمه أن يوفيه في مكان العقد، فكونك تكلفه أن يحمله لك مثلا إلى مكة أو إلى الطائف أو نحو ذلك هذا فيه ضرر. فالأصل أن السلم يكون وفاؤه في موضعهما الذي تعاقدا فيه. نعم.
أما إذا قال: إذا جاءك به في مكة وقال: خذه، خذه. قلت أنت: أنا ما أريده بمكة أنا أحتاجه في الرياض حتى أصرفه هناك عندي هناك مستودع، عندي مثلا زبائن، فلا يضرك أن تأخذه بمكة فلو قال: خذه وأجرة حمله، أعطيكه وأعطيك أجرة حمله إلى الرياض لم يلزمك، إن أخذته فلا بأس، وإن لم تأخذه فلا يلزمك... الأصل أنه يوفيك في محلك تراضوا لا بأس.. قلنا ما يلزم .. لم يلزم، بعض السلف هو الأجرة أجرة نقله.

line-bottom