الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245861 مشاهدة print word pdf
line-top
اشتراط ذكر مكان الوفاء

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضيا ولو قال: خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز.


الوفاء يكون في مكان العقد فإذا تعاقدا مثلا في الرياض فإنه يوفيه في الرياض يأتي بالبر مثلا أو التمر إليه في المكان الذي تعاقدا فيه في البيت، ولو طلبه منه في غيره لم يجز، فلو جاءك في مكة وقد حل دين السلم وقال: أوفني ديني بهذا السلم الذي في ذمتك أوفني في مكة ؛ لأنه هناك موسم، لا يلزمه؛ وذلك لأنه إنما يلزمه أن يوفيه في مكان العقد، فكونك تكلفه أن يحمله لك مثلا إلى مكة أو إلى الطائف أو نحو ذلك هذا فيه ضرر. فالأصل أن السلم يكون وفاؤه في موضعهما الذي تعاقدا فيه. نعم.
أما إذا قال: إذا جاءك به في مكة وقال: خذه، خذه. قلت أنت: أنا ما أريده بمكة أنا أحتاجه في الرياض حتى أصرفه هناك عندي هناك مستودع، عندي مثلا زبائن، فلا يضرك أن تأخذه بمكة فلو قال: خذه وأجرة حمله، أعطيكه وأعطيك أجرة حمله إلى الرياض لم يلزمك، إن أخذته فلا بأس، وإن لم تأخذه فلا يلزمك... الأصل أنه يوفيك في محلك تراضوا لا بأس.. قلنا ما يلزم .. لم يلزم، بعض السلف هو الأجرة أجرة نقله.

line-bottom