لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246662 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ الرهن والكفيل بدين السلم

ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره.


معناه: إذا قال: اشتريت منك في ذمتك خمسمائة صاع بألف ريال، تحل الخمس بعد ستة أشهر؛ ولكن أعطني رهنا، أنا أعطيتك الآن ألف ريال، أعطني رهنا فقال: رهنتك مثلا هذه السيارة، أو هذه السلع، يقول: لا يصح أخذ الرهن في الدين، في دين السلم؛ وذلك مخافة أن يصرفه عند الحلول إلى غيره؛ قد مر بنا الحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولأنه لا يمكن أخذه من قيمة السيارة مثلا؛ لأن الأصل في الرهن كما سيأتي أنه لأجل الاستيفاء.
عند تعذر الدين يستوفى من قيمة الرهن، فأما إذا لم يمكن أخذه من قيمة الرهن فلا يصح، ويمكن إذا اضطر المسلم، أو المسلم إليه أنه يجوز أخذ الرهن، ويكون الرهن كوثيقة، وكذلك الكفيل، الكفيل مثلا، قد يقول دافع الدراهم: أنا لا أضمنك ولا أدري متى تأتي ولا أدري ولا أعرفك، هات لي الكفيل: إذا حل دين السلم أطالبه حتى يطالبك وتعطيني حقي، فلعل ذلك جائز للحاجة.

line-bottom