الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286658 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ الرهن والكفيل بدين السلم

ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره.


معناه: إذا قال: اشتريت منك في ذمتك خمسمائة صاع بألف ريال، تحل الخمس بعد ستة أشهر؛ ولكن أعطني رهنا، أنا أعطيتك الآن ألف ريال، أعطني رهنا فقال: رهنتك مثلا هذه السيارة، أو هذه السلع، يقول: لا يصح أخذ الرهن في الدين، في دين السلم؛ وذلك مخافة أن يصرفه عند الحلول إلى غيره؛ قد مر بنا الحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولأنه لا يمكن أخذه من قيمة السيارة مثلا؛ لأن الأصل في الرهن كما سيأتي أنه لأجل الاستيفاء.
عند تعذر الدين يستوفى من قيمة الرهن، فأما إذا لم يمكن أخذه من قيمة الرهن فلا يصح، ويمكن إذا اضطر المسلم، أو المسلم إليه أنه يجوز أخذ الرهن، ويكون الرهن كوثيقة، وكذلك الكفيل، الكفيل مثلا، قد يقول دافع الدراهم: أنا لا أضمنك ولا أدري متى تأتي ولا أدري ولا أعرفك، هات لي الكفيل: إذا حل دين السلم أطالبه حتى يطالبك وتعطيني حقي، فلعل ذلك جائز للحاجة.

line-bottom