الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
195619 مشاهدة
بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد . ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين فإن باع ذات لبن أو ذات حمل صح، فالصورة الأولى إذا قال: بعتك حمل هذه الشاة، أو ما في بطن هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الفرس، أو حمل هذه الأمة إذا كانت مملوكة له لماذا لا يصح بيعه؟ للجهالة؛ لأنا لا ندري أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، أواحد أم عدد، ولا شك أن المقاصد تختلف فربما يكون ميتا فيصبح المشتري مغبونا، أو يبيعه رخيصا فيصبح غاليا، يظنه ميتا فيصبح حيا، أو يظنه ذكرا فيصبح أنثى أو أنثيان وقيمتهما أعلى فيحصل بذلك غبن، فالعلة هي الجهالة بالحياة أو بالموت، أو بالذكورة أو الأنوثة، أو الواحد أو العدد.
وأما إذا قال: بعتك هذه الشاة وما في بطنها فلا بأس؛ ولهذا قال: منفردين يعني: أن النهي خاص ببيع الحمل واللبن وحده، فأما إذا قال: بعتك الشاة وما في بطنها أو الفرس وما في بطنها وهي حامل يعني ذات حمل، وكذلك اللبن إذا قال: بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو ما في ضرع هذه الناقة أو البقرة يعني من اللبن معلوم أنه خفي لا يدرى أقليل أم كثير، كونه مثلا مخفيا فربما يكون يرى أن الضرع منتفخ كثيرا ويظنه لبنا كله ثم يكون نفخا في الضرع أو نحوه، وربما يحسبه البائع قليلا فيقع كثيرا فيبيعه برخص، فالعلة هي الجهالة؛ لأن هذه الشرط هو شرط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وإذا كان خفيا فإنه مجهول، مجهول لا يدرى ما مقداره كثرة وقلة.
فالحاصل أنه يجوز بيع الشاة بلبنها أو بحملها وكذا كل أنثى مما يصح بيعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ونحوه يصح بيعها وهي حامل ولا يصح بيع حملها نعم.