من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
195615 مشاهدة
بيع العبد المسلم للكافر

ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه بما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح؛ لأنه وسيلة إلى حريته.


يقول: العبد وهو المملوك فإذا كان مسلما وأراد صاحبه أن يبيعه حرم أن يبيعه على كافر؛ وذلك لأن الكافر يستخدمه، واستخدام المسلم حرام بيد الكافر، فالإسلام يعلو ولا يعلى فلا يجوز أن يكون الكافر يستخدم مسلما ويمتهنه ويذله ويهينه، بل على المسلمين أن ينقذوا بعضهم ممن هم مماليك بأيدي الكفار، فإن كان ذلك العبد أخا لذلك الكافر إذا اشتراه عتق عليه، أو ابنا له أو أباه أو ابن أخيه أو عم أو خال، يعني من المحارم، فإنه يباع عليه، وحينئذ يعتق، فبيعه يعتبر وسيلة إلى تحريره صيرورته حرا، فإن كان هناك عبد واحتاج صاحبه لبيعه، لكن أخته أو أخوه أو ابنه ككفار فإنه إذا اشتروه عتق بمجرد الشراء؛ لأن من عامله بالإسلام ومن ملك ذا مَحْرم مُحرم عليه عتق عليه مجرد من يشتري أخاه يعتق عليه، والكفار إذا كانوا تحت الذمة تجري عليهم أحكام الإسلام، والمسلم إذا ملك أباه عتق عليه أو ابنه عتق عليه أو أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو خاله بمجرد ما يشتريه يعتق عليه حتى ولو كان الواسطة بينه وبينه أنثى كالجد أبي الأم وابن البنت وابن الأخت فإن الجميع يعتقون عليه، فإذا اشتراه الكافر وعتق عليه جاز، يعني جاز بأن يكون شراؤه له وسيلة إلى تحريره. نعم.
لو كان الكافر وكيلا لمسلم هل يجوز أيش يكون وكيلا، وكيل لمسلم يعني أنه يشتريه لمسلم لا يشتريه لكافر، لا بأس. فلو أن الإنسان المسلم بحاجة إلى عبد ما ليس عنده إلا عبد كافر فأرسله، وقال يا عبدي الكافر اذهب فاشترِ لي عبدا فوجد عبدا مسلما، فقال: أنا أشتريه لا لي لأني أنا مملوك، لكن بالوكالة من سيدي. في قلب الحاشية ولو كان الكافر وكيلا لمسلم بأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه فلم يصح أن يتوكل فيه فيها خلاف..كأنه يخاف أنه يهينه قبل أن يوصله إلى المسلم. نعم...