عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
228362 مشاهدة
إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة أجناس لا بد أن يبين الثمن

وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبير إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية: بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا، ويصح أيضا إن بيّن قسط كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح؛ لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول.


صورة ذلك مثل ما صور الشارح قال مثلا: أعطيك ألف ريال أشتري به منك سلما مائة صاع من البر، ومائتي صاع من الشعير، وثلاثمائة صاع من الذرة، ثمنها حاضر؛ يعني أسلم في جنسين أو في ثلاثة أجناس؛ ولكن لا بد أن يبين الثمن حتى إذا تعذر رجع فيه، فيقول: ثمن البر مثلا مائتان، كل صاع بريالين، وثمن الشعير مائة، كل ريال فيه صاعان، وثمن الذرة ثلاثمائة، كل صاع بريال. في هذه الحال يجوز. هذا أسلم في ثلاثة أجناس إلى أجل واحد قال: تحل كلها في شهر رجب، ولكن بيَّن قيمة كل جنس، قال: مثلا قيمة البر مائتان، وقيمة الذرة ثلاثمائة، وقيمة الرز أو الدخن كذا والأجل واحد في جنسين إلى أجل، أو في ثلاثة أجناس إلى أجل.
كذلك إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين قال مثلا: خذ ألف ريال، أربعمائة منه بمائتي صاع تحل في رجب، وستمائة بخمسمائة صاع تحل في رمضان، بيَّن رأس كل مال، وبيَّن قسط كل أجل، رجب فيه مائتان، ورمضان فيه ثلاثمائة وأشباه ذلك.