اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254871 مشاهدة print word pdf
line-top
صيغة الإيجاب والقبول

وينعقد البيع بإيجاب وقبول - بفتح القاف وحُكِي ضمها - بعده, أي بعد الإيجاب, فيقول البائع: بعتك أو مَلَّكْتُكَ أو نحوه بكذا, ويقول المشتري: ابتعتُ أو قبلت ونحوه.


هذا البيع لا بد فيه من صيغة ينعقد بها ذكروا أن له صيغتين: صيغة قولية, وصيغة فعلية. فالصيغة القولية: الإيجاب والقبول، الإيجاب من المالك, والقبول من المشتري. وصيغة الإيجاب: بعتك يعني: كأنه أوجب على نفسه البيع, بعتُك هذا الكتاب بعشرة, بعتك هذا الثوب بعشرة, أو مثلا: قبلت منك عشرة فيه, ملكتكه بعشرة, أية صيغة يُفهَم منها أنك سمحت له بهذا الثمن, فإن ذلك جائز, وتُعْتَبَرُ صيغة موجبة على البائع بذل السلعة التي طلبها المشتري بهذا الثمن وسمح له بها.
بعده: يعني تلك الصيغة الإيجاب والقبول, الإيجاب من البائع, والقبول من المشتري, يصح قَبول, يصح قُبول, ثم هذا صيغة الإيجاب بعتك، أو ملكتك. القبول من المشتري يقول: قبلت أو اشتريته, أو وافقت, أو رضيت به بكذا أو نحو ذلك.

line-bottom