عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
248575 مشاهدة print word pdf
line-top
الترتيب في الإيجاب والقبول

ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به.


اختُلف في الإيجاب والقبول هل يشترط فيهما الترتيب أم لا يشترط؟ الترتيب هو: أن يكون الإيجاب قبل القبول يعني أن يقول البائع: بعتك, ثم بعده يقول المشتري: قبلت يكون الإيجاب متعقبا للقبول.. يكون القبول بعد الإيجاب هذا معنى الترتيب. والراجح: أنه لا يشترط الترتيب, بل يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب, فيصح أن يقول مثلا المشتري: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة, فيقول: بعتك. الآن الإيجاب تأخر عن القبول, أو يقول مثلا المشتري: بعني الشاة بمائة, فيقول: قد بعتك, أو قد بعتكها بمائة, الإيجاب تأخر عن القبول. فإذا كان بلفظ الفعل: اشتريت منك الشاة بمائة، اشتريت منك الثوب بعشرة, ثم قال: بعتك.. صح. وكذلك إذا قال: بِعْني، بعني الثوب بعشرة, بعني الشاة بمائة, بعني الدار بألف أو بمائة ألف, فقال: بعتك.. صح ذلك, ولو كان القبول الذي من المشتري متقدم على الإيجاب الذي من البائع. يشترط أن يكون بغير لفظ الاستفهام, فإنه يكون كسؤال, إذا كان فيه استفهام, إذا قال: أتبيعني، أتبيعني الشاة بمائة؟ هل تبيعني الكتاب بعشرة؟ هل تبيعني الثوب بخمسة عشر؟ هذا الاستفهام لا يكون فيه قبول, فلا بد أن يقول بعدما يقول: نعم بعتك, أن يقول: قد قبلت، هكذا اشترطوا.
الناس في هذه الأزمنة، بل وفي غيرها يتساهلون في ذلك, فأية صيغة وأية عبارة يفهم بها العقد، يفهم بها الإيجاب والقبول ولو بالإشارة يتبايعون بها, ويتسامحون, ولا يتقيدون بأن يكون هناك ترتيب بين الإيجاب والقبول, ولا بأية صيغة, وربما مثلا يقول: بكم هذا الكتاب؟ فيقول: بعشرة, فيقول اشتريته دون مماكسة أو نحو ذلك, قد يكون هناك مماكسة, إذا قال مثلا: الكتاب بخمسة عشر, فقد يماكس ويقول: بل بعشرة, فإذا قال: لا أوافق بعشرة, فيقول: بأحد عشر, ثم يقول باثني عشر, وهكذا إلى أن يستقر على ثمن.

line-bottom