إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
275148 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الفيل والسباع

وكالفيل والسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مسبقا.


هذه أيضا يجوز بيعها وبذل الثمن فيها الفيل لا يؤكل؛ لأنه دون ولو لم يكن يأكل من النجاسات لكنه من جملة ما له ناب، ولذلك ألحقوه بالمحرم أكله، ومع ذلك يباع وثمنه حلال؛ وذلك لأنه ينتفع به بالحمل يحمل الأشياء الكبيرة الثقيلة، وكذلك أيضا يقاتل عليه وله جلد على القتال، وقد يساعد على القتل ذلك؛ لأن خرطومه الطويل الذي قدر متر ونصف أو نحوه يلتوي على من يريد قتله ثم يحمله بقوة ثم يلقيه على الأرض، ويكون هذا منفعة يتسامح في بيعه لأجلها هذا الفيل.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد يجوز أيضا بيعها، والناس يتبايعونها مثل: من الدواب الفهد، الفهد: هو نوع من السباع إلا أنه يقتنى ويصيد يدرك الصيد والضباع ونحوها، ويعقرها على صاحبه فهو مما يتخذ للصيد.
كذلك الطيور كالصقر يصطاد به أيضا، فيصح بيعه وأكل ثمنه؛ وذلك لأنه من جملة الطيور التي تألف الرجوع وتألف الناس والتي يرسلونها فتصيد تصيد الحبارى مثلا ونحوها من الطيور، وقد تصيد الأرنب سباع الطير مثل: الصقر والبازي وهو أكبر من الصقر وأشد منه قوة، والباشق نوع أيضا من سباع الطير التي يصاد بها. فالحاصل أن السباع التي يصاد بها يجوز بيعها

line-bottom