عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
283095 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الفيل والسباع

وكالفيل والسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مسبقا.


هذه أيضا يجوز بيعها وبذل الثمن فيها الفيل لا يؤكل؛ لأنه دون ولو لم يكن يأكل من النجاسات لكنه من جملة ما له ناب، ولذلك ألحقوه بالمحرم أكله، ومع ذلك يباع وثمنه حلال؛ وذلك لأنه ينتفع به بالحمل يحمل الأشياء الكبيرة الثقيلة، وكذلك أيضا يقاتل عليه وله جلد على القتال، وقد يساعد على القتل ذلك؛ لأن خرطومه الطويل الذي قدر متر ونصف أو نحوه يلتوي على من يريد قتله ثم يحمله بقوة ثم يلقيه على الأرض، ويكون هذا منفعة يتسامح في بيعه لأجلها هذا الفيل.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد يجوز أيضا بيعها، والناس يتبايعونها مثل: من الدواب الفهد، الفهد: هو نوع من السباع إلا أنه يقتنى ويصيد يدرك الصيد والضباع ونحوها، ويعقرها على صاحبه فهو مما يتخذ للصيد.
كذلك الطيور كالصقر يصطاد به أيضا، فيصح بيعه وأكل ثمنه؛ وذلك لأنه من جملة الطيور التي تألف الرجوع وتألف الناس والتي يرسلونها فتصيد تصيد الحبارى مثلا ونحوها من الطيور، وقد تصيد الأرنب سباع الطير مثل: الصقر والبازي وهو أكبر من الصقر وأشد منه قوة، والباشق نوع أيضا من سباع الطير التي يصاد بها. فالحاصل أن السباع التي يصاد بها يجوز بيعها

line-bottom