(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
283723 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الفيل والسباع

وكالفيل والسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مسبقا.


هذه أيضا يجوز بيعها وبذل الثمن فيها الفيل لا يؤكل؛ لأنه دون ولو لم يكن يأكل من النجاسات لكنه من جملة ما له ناب، ولذلك ألحقوه بالمحرم أكله، ومع ذلك يباع وثمنه حلال؛ وذلك لأنه ينتفع به بالحمل يحمل الأشياء الكبيرة الثقيلة، وكذلك أيضا يقاتل عليه وله جلد على القتال، وقد يساعد على القتل ذلك؛ لأن خرطومه الطويل الذي قدر متر ونصف أو نحوه يلتوي على من يريد قتله ثم يحمله بقوة ثم يلقيه على الأرض، ويكون هذا منفعة يتسامح في بيعه لأجلها هذا الفيل.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد يجوز أيضا بيعها، والناس يتبايعونها مثل: من الدواب الفهد، الفهد: هو نوع من السباع إلا أنه يقتنى ويصيد يدرك الصيد والضباع ونحوها، ويعقرها على صاحبه فهو مما يتخذ للصيد.
كذلك الطيور كالصقر يصطاد به أيضا، فيصح بيعه وأكل ثمنه؛ وذلك لأنه من جملة الطيور التي تألف الرجوع وتألف الناس والتي يرسلونها فتصيد تصيد الحبارى مثلا ونحوها من الطيور، وقد تصيد الأرنب سباع الطير مثل: الصقر والبازي وهو أكبر من الصقر وأشد منه قوة، والباشق نوع أيضا من سباع الطير التي يصاد بها. فالحاصل أن السباع التي يصاد بها يجوز بيعها

line-bottom