تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
284661 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع بما ينقطع به السعر

أو باعه بما ينقطع به السعر أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.


هكذا قالوا؛ لكن إذا كان العادة أنه يقف على شيء معين فإنه يجوز ولا يصير هناك جهالة. إذا قال مثلا: سوف أدخل. خذ هذه خمسة أكياس من هذا الحمل، هذا حمل سيارة أكياس أرز. كل كيس وزنه مثلا مائة كيلو دخل به، قال: خذ خمسة سوف أبيعك، وسوف أحسبها عليك بما أبيع به في الأسواق، لو قدر له ثمن الخمسة. دخل السوق بالسيارة، وأخذ يبيع باع الأكياس باعوها على تسعين وباعوها على مائة وباعوها على مائة وعشرة وباعوها على مائة وعشرين أغلبها أو آخرها مثلا باعها على ثمانين؛ ففي هذه الحال يقع الجهالة، يمكن أن يقول المشتري: أعطيها بأرخص شيء وهو الثمانون، ويقول البائع: بل بأغلى شيء وهو المائة والعشرون؛ لأن البيع تفاوت؛ فلأجل الجهالة يحصل الاختلاف، لكن لو دخل السوق وباعها جملة واحدة على مائة ما حصل اختلاف، فيحسب الخمسة التي أخذها الأول على مائة، انقطع السعر لأنه ما عنده اختلاف. نعم.

line-bottom