(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206173 مشاهدة
إذا باع بما ينقطع به السعر

أو باعه بما ينقطع به السعر أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.


هكذا قالوا؛ لكن إذا كان العادة أنه يقف على شيء معين فإنه يجوز ولا يصير هناك جهالة. إذا قال مثلا: سوف أدخل. خذ هذه خمسة أكياس من هذا الحمل، هذا حمل سيارة أكياس أرز. كل كيس وزنه مثلا مائة كيلو دخل به، قال: خذ خمسة سوف أبيعك، وسوف أحسبها عليك بما أبيع به في الأسواق، لو قدر له ثمن الخمسة. دخل السوق بالسيارة، وأخذ يبيع باع الأكياس باعوها على تسعين وباعوها على مائة وباعوها على مائة وعشرة وباعوها على مائة وعشرين أغلبها أو آخرها مثلا باعها على ثمانين؛ ففي هذه الحال يقع الجهالة، يمكن أن يقول المشتري: أعطيها بأرخص شيء وهو الثمانون، ويقول البائع: بل بأغلى شيء وهو المائة والعشرون؛ لأن البيع تفاوت؛ فلأجل الجهالة يحصل الاختلاف، لكن لو دخل السوق وباعها جملة واحدة على مائة ما حصل اختلاف، فيحسب الخمسة التي أخذها الأول على مائة، انقطع السعر لأنه ما عنده اختلاف. نعم.