الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206174 مشاهدة
إذا قال: أبيعك بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما

أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا.


قوله: بما باع به زيد، إن قال مثلا: عندي هذه الثياب وهذه الأكياس أبيعكها عشرة ثياب وعشرة أكياس، وقد باع جنسها زيد، ولكني لا أدري كم باع به؟ جنس هذا الثياب سواء، وجنس هذه الأكياس مثلها سواء؛ دخل بها زيد الأسواق وباعها ولا أدري، فخذها بالثمن الذي باع به زيد، ثم قدر أنهما لم يجدا زيدا، وسألا كم باع به زيد؟ فاختلف الناس، إما أنهم قالوا: لا نعرف زيدا، وإما أنهم اختلفوا، قال بعضهم: باع الكيس بمائة، قال بعضهم: بمائتين، قال بعضهم: بخمسين، حصل الاختلاف، ففي هذه الحال البيع غير صحيح، فلا بد من تجديد العقد؛ لا بد أن يتفقا على تجديد عقد المستقبل، ويقول: أكياسك وثيابك لك ولا تزال على نصيبك، ويجدد العقد الآن بعقد صحيح كأن هذه لم تكن، فإذا كان مثلا المشتري قد أتلفها؛ قد فرق الأكياس وقد أكل منها مثلا فإنها تقدر بقيمة مثلها وقت الاختلاف، هذا إذا كان البيع بمثل ما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما ولم يصدق الآخر في قوله. إذا قال مثلا البائع: زيد باع بمائة، فقال المشتري: ما أظنه، وأجهل كم باع به فإن الحكم كما ذكر، لا يصح البيع حتى يعلماه جميعا ويتفقا عليه، أو حتى يجددا العقد.