لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198527 مشاهدة
إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة وملء الكيل

ووزن صنجة ملء كيل.


وأما إذا قال مثلا: بعتك بوزن هذه الصنجة الصنجة قطعة من حديد يوزنون عليها. يعني: تجعل في كفة ويجعل المبيع في الكفة الثانية. أما فإذا قال: اشتريت منك بوزن هذه الصنجة؛ اشتريت هذا الكيس بوزن هذه الصنجة دراهم أو دنانير. الصنجة قد تكون مجهولة. المشتري يمكن أنه يعلمها؛ يعلم وزنها، والبائع قد لا يعلم، يمكن يظن البائع أنها تزن ألف درهم، والمشتري يعلم أنها ما تزن إلا خمسمائة في العادة. ففي هذه الحال إن كانا يعلمانها فلا بأس، وإن كان المشتري إللي يعلمها وكتمها على البائع، والبائع يرى أنها ثقيلة فلا يصح البيع.
وأما إذا كان بكيل معلوم إذا قال مثلا: بعتك بملء هذا القدح من الدراهم والقدح أو الكأس ملؤه يتسع لثلاثمائة درهم؛ عادة ما يزيد متقارب عرف ذلك بالعادة يمكن يصح، وأما إذا جهله أحدهما. ظن البائع أنه يتسع لخمسمائة والمشتري ظن أنه أو المشتري يعرف أنه لا يتسع إلا لثلاثمائة، فهذا أيضا غرر. نعم.