الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254877 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة وملء الكيل

ووزن صنجة ملء كيل.


وأما إذا قال مثلا: بعتك بوزن هذه الصنجة الصنجة قطعة من حديد يوزنون عليها. يعني: تجعل في كفة ويجعل المبيع في الكفة الثانية. أما فإذا قال: اشتريت منك بوزن هذه الصنجة؛ اشتريت هذا الكيس بوزن هذه الصنجة دراهم أو دنانير. الصنجة قد تكون مجهولة. المشتري يمكن أنه يعلمها؛ يعلم وزنها، والبائع قد لا يعلم، يمكن يظن البائع أنها تزن ألف درهم، والمشتري يعلم أنها ما تزن إلا خمسمائة في العادة. ففي هذه الحال إن كانا يعلمانها فلا بأس، وإن كان المشتري إللي يعلمها وكتمها على البائع، والبائع يرى أنها ثقيلة فلا يصح البيع.
وأما إذا كان بكيل معلوم إذا قال مثلا: بعتك بملء هذا القدح من الدراهم والقدح أو الكأس ملؤه يتسع لثلاثمائة درهم؛ عادة ما يزيد متقارب عرف ذلك بالعادة يمكن يصح، وأما إذا جهله أحدهما. ظن البائع أنه يتسع لخمسمائة والمشتري ظن أنه أو المشتري يعرف أنه لا يتسع إلا لثلاثمائة، فهذا أيضا غرر. نعم.

line-bottom