القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245892 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا استأجر شيئين من شخصين بثمن واحد

كبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها.


يعني تلحق بالبيع؛ مثال الإجارة إذا قال: استأجرت منك، استأجرت الكتاب والثوب. الكتاب لزيد والثوب لعمرو استأجرتهما شهرا بعشرة، تعرض على أهل الخبرة كم أجرة هذا الكتاب شهرا، كم أجرة هذا الكتاب شهرا. فيبين وحينئذ إذا قالوا: أجرة الثوب بالنسبة إلى أجرة الكتاب ثلاثة أرباع، وأجرة الكتاب ربع الثمن، يصطلحون على ذلك؛ لأن الثوب غالبا يلبسه دائما ويستمر في لبسه، ولبسه يبليه، يخلولق مع مداومة اللبس، أما الكتاب فإنما يقرأ فيه، غالبا أنه لا يقرأ فيه دائما، وغالبا أن القراءة فيه لا تبليه بسرعة، فلأجل ذلك رأوا أنه يقسط الثمن بقدرها.
وهكذا لو استأجر بيتا وسيارة، البيت لزيد والسيارة لعمرو وقال: أنا لا أصلح إلا بسيارة وأريد بيتا أسكن فيه هذا الشهر، فقال صاحب السيارة وصاحب البيت: نؤجرك البيت والسيارة هذا الشهر مثلا بعشرة آلاف. يصطلحان في توزيع العشرة الآلاف بينهما، وينظر كم أجرة السيارة هذه المدة وكم أجرة البيت هذه المدة، يعني نسبيا أو يعرض على أهل الخبرة، فإذا قدروا مثلا لو كانت السيارة وحدها لكانت أجرتها في هذا الشهر مثلا ثلاثمائة، والبيت أجرته في هذا الشهر مثلا أربعمائة. نظرنا فإذا السيارة ثلاثة أسباع، والبيت أربعة أسباع، فيصح والحال هذه في كلٍّ بقسطه.
وهكذا أيضا الرهن. إذا قال مثلا: رهنتكما بيتي، لك يا زيد عندي عشرون ألفا، ولك يا عمرو ثلاثون ألفا الجميع خمسون. رهنتكما بيتى فهذا الرهن قد يباع، فإذا بيع اقتسم ثمنه أخماسا فيقتسمون ثَمنه، لو باعوه مثلا بثلاثين ألفا، اقتسموها أخماسا لصاحب العشرين خُمساها ولصاحب الثلاثين ثلاثة أخماسها.
وهكذا الصلح؛ الصلح -كما سيأتي- ينقسم إلى صلح إقرار، وصلح إنكار. ولكن أكثر ما يردنا هنا هو صلح الإقرار، فإذا أقر لزيد بثلاثين ألفا، وأقر لسعد بعشرين ألفا دينا، وليس عنده إلا قطعة هذه الأرض، فقال: أصالحكما على أن تأخذا هذه الأرض، وإذا أخذتماها فإن لكم أن تصطلحا فيها، يقتسمانها أخماسا، لو باعوها مثلا بعشرة آلاف يقتسمونها أخماسا، حتى لو كانوا مثلا سمحوا عنه بباقي الثمن، صح ذلك.

line-bottom