عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254311 مشاهدة print word pdf
line-top
جواز البيع بعد النداء لحاجة

ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع.


المضطر له أحكام، فإذا كان الإنسان مضطرا إلى طعام يسد به جوعته، ولو كان ممن تلزمه الجمعة شديد الجوع لا يطمئن في صلاته، وإنه لو دخل الصلاة وهو شديد الجوع أو شديد الظمأ لم يقبل على الصلاة ولم يطمئن فيها، ولذلك قال في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام فإذا وجد الطعام يباع وهو بحاجة إليه بأن يأكل ما يسد رمقه وما يخفف جوعته فإنه يشتري ذلك ولو بعد النداء حتى يأتي إلى الصلاة مطمئنا، وكذلك لو كان عاريا ليس على عورته ستارة ليس عليه إزار أو إزاره أو سراويله متمزق، ويحتاج إلى أن يشتري بدله، ووجد بعض المباسط التي يبيع فيها النساء، وجد فيها إزارا أو سراويل فله أن يشتريه؛ لأنه مضطر؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة. نعم. هل يأثم البائع؟ يأثم البائع إذا كان ممن تلزمه الجمعة والجماعة، بيعه صحيح؟ ويصح بيعه.

line-bottom