إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246972 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا أعتق المشتري العبد المبيع في مدة الخيار

إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ.


هكذا استثنوا العتق. يقال: لأن الشرع يتشوف إلى العتق. فإذا عتق المشتري العبد الذي اشتراه بشرط الخيار، عتق، وبطل الخيار في المسألة، ولو كان الخيار للبائع وحده مع الحرمة. نقول: يحرم أن تعتق، كما يحرم أن تستخدمه خدمة شاقة مثلا. وعليك أن تبقيه إلى أن تمضي مدة الخيار. فإذا قال: أنا اشتريته قصدي أحرره، وأعتقه، وأزيل عنه هذا الرق. قلنا: لا يجوز لك أن تعتقه إلا بعدما يتم البيع. لكن إذا تم العتق قبل أن يتم البيع، نفذ مع الحرمة، فيقع العتق؛ لأن الشرع يتشوف للعتق الذي هو تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنه. فإذا كان كذلك، فإن عتق المشتري ينفذ. مع أننا نمنعه من جنس التصرف. نعم.

line-bottom