إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198507 مشاهدة
إذا أعتق المشتري العبد المبيع في مدة الخيار

إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ.


هكذا استثنوا العتق. يقال: لأن الشرع يتشوف إلى العتق. فإذا عتق المشتري العبد الذي اشتراه بشرط الخيار، عتق، وبطل الخيار في المسألة، ولو كان الخيار للبائع وحده مع الحرمة. نقول: يحرم أن تعتق، كما يحرم أن تستخدمه خدمة شاقة مثلا. وعليك أن تبقيه إلى أن تمضي مدة الخيار. فإذا قال: أنا اشتريته قصدي أحرره، وأعتقه، وأزيل عنه هذا الرق. قلنا: لا يجوز لك أن تعتقه إلا بعدما يتم البيع. لكن إذا تم العتق قبل أن يتم البيع، نفذ مع الحرمة، فيقع العتق؛ لأن الشرع يتشوف للعتق الذي هو تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنه. فإذا كان كذلك، فإن عتق المشتري ينفذ. مع أننا نمنعه من جنس التصرف. نعم.