جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254310 مشاهدة print word pdf
line-top
الضمان حال تلف المبيع

إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. أي ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.


فالحاصل أنه إذا اشترى شيئا، ضمانه يعني لا يحتاج إلى بيع لا يحتاج إلى نظر؛ فإنه يدخل في ملكه بمجرد العقد. إذا اشترى مثلا الشاة خلي بينه وبينها، أو البعير، أو البستان، وخلي بينه وبينها. فإنه يجوز أن يتصرف فيه.
فإذا تلف قبل قبضه ذهب على المشتري الخراج بالضمان. وقصة هذا الحديث؛ رجل اشترى عبدا ثم استعمل العبد استخدمه، وبعد شهرين عثر فيه على عيب، فجاء به، وتخاصموا، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمر صاحب العبد البائع أن يقبض عبده ويرد الثمن. فقال يا رسول الله: إنه قد استعمل عبدي، وقد استغله في هذه المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان يعني أنه لو مات في هذه المدة لذهب عليه، لكان هو الذي يضمنه، وإنما ما يطالبك بأرش العيب.
فإذا كان الضمان عليه فالخراج له الخراج مقابل الضمان الخراج هو غلته، ومنفعته، وخدمته، وأجرته إن كان يؤجر، وثمرته إن كان فيه ثمرة، وحمله إن كان يحمل. يكون للمشتري مقابل أنه لو مات لكان من ضمانه. فإذا كان المبيع مثلا بستانا ثم خلى بينك وبينه، فإن الثمرة التي يثمرها بعد البيع تكون للمشتري. وكذلك أيضا مثل: الحمل، إذا كان المبيع ناقة حملت فإن حملها، ولبنها للمشتري، فإذا ردها بعيب؛ فإن البائع لا يستحق ولدها، ولا يستحق المطالبة بلبنها، ولا يستحق المطالبة بأجرتها إذا كان استعملها في حرث، أو ركبها أو حمل عليها. ومثله سيارة وجد بها عيبا، وقد حمل عليها، واستغلها مدة أسبوع، أو أسبوعين، أو نحوه، فإذا ردها فلا يطالب بشيء مما حصل عليها. يقال: الخراج بالضمان. لو احترقت في هذه المدة لكانت على المشتري.

line-bottom