الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286604 مشاهدة print word pdf
line-top
الضمان حال تلف المبيع

إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. أي ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.


فالحاصل أنه إذا اشترى شيئا، ضمانه يعني لا يحتاج إلى بيع لا يحتاج إلى نظر؛ فإنه يدخل في ملكه بمجرد العقد. إذا اشترى مثلا الشاة خلي بينه وبينها، أو البعير، أو البستان، وخلي بينه وبينها. فإنه يجوز أن يتصرف فيه.
فإذا تلف قبل قبضه ذهب على المشتري الخراج بالضمان. وقصة هذا الحديث؛ رجل اشترى عبدا ثم استعمل العبد استخدمه، وبعد شهرين عثر فيه على عيب، فجاء به، وتخاصموا، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمر صاحب العبد البائع أن يقبض عبده ويرد الثمن. فقال يا رسول الله: إنه قد استعمل عبدي، وقد استغله في هذه المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان يعني أنه لو مات في هذه المدة لذهب عليه، لكان هو الذي يضمنه، وإنما ما يطالبك بأرش العيب.
فإذا كان الضمان عليه فالخراج له الخراج مقابل الضمان الخراج هو غلته، ومنفعته، وخدمته، وأجرته إن كان يؤجر، وثمرته إن كان فيه ثمرة، وحمله إن كان يحمل. يكون للمشتري مقابل أنه لو مات لكان من ضمانه. فإذا كان المبيع مثلا بستانا ثم خلى بينك وبينه، فإن الثمرة التي يثمرها بعد البيع تكون للمشتري. وكذلك أيضا مثل: الحمل، إذا كان المبيع ناقة حملت فإن حملها، ولبنها للمشتري، فإذا ردها بعيب؛ فإن البائع لا يستحق ولدها، ولا يستحق المطالبة بلبنها، ولا يستحق المطالبة بأجرتها إذا كان استعملها في حرث، أو ركبها أو حمل عليها. ومثله سيارة وجد بها عيبا، وقد حمل عليها، واستغلها مدة أسبوع، أو أسبوعين، أو نحوه، فإذا ردها فلا يطالب بشيء مما حصل عليها. يقال: الخراج بالضمان. لو احترقت في هذه المدة لكانت على المشتري.

line-bottom