اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
248576 مشاهدة print word pdf
line-top
الحالات التي يضمن فيها البائع

وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب.


إذا منعه البائع بأن أمسك البائع المفاتيح، قال: لا تدخلها. فقدر مثلا أنها احترقت يضمنها البائع كضمان غصب. أو حال بينه، وبين الناقة. قال: لا تأخذها فماتت. ضمنها البائع ضمان غصب. يعتبر كأنه غاصب. نعم.

والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع.


يقول: إذا باع ثمرا على شجر. بعتك ثمرات هذه النخلة. تلفت من ضمان البائع لأنها ما تدخل في ملك التخلية حتى تصرم. هذا هو القول المشهور. فتسمى هذه المسألة وضع الجوائح. هو فيها خلاف يعني فيها قول ثان لكثير من الأئمة: أن البائع إذا خلى بينك وبينها.بعتك ثمرة هذه النخلة أو خمس من النخلات وقد بدا صلاحه ثم خلى بينك وبينه، ثم قدر أنه نزل عليها برد أو أكلها جراد من تذهب عليه؟ . الراجح في مذهب أحمد أنها على البائع. وأما الجمهور فإنها على المشتري. مسألة خلافية.
وكذلك المبيع برؤية متقدمة أو بصفة إذا تلف فإنه من ضمان البائع ؛ لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا برؤيته بعد البيع. وقد يكون متغيرا فلا يزال من ضمان البائع حتى يسلمه للمشتري، ويفحصه، وينظر فيه. نعم.

line-bottom