عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
199242 مشاهدة
التصرف في حقه من الغنيمة والوصية والميراث قبل القبض

ومن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه .


إذا تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه؛ لأنه دخل ملكه. فإذا مات مورثه، وخلف دارا، وورث نصفها وإن لم يستلم مفاتيحها جاز أن يبيع نصفه. أو خلف مثلا سيارة، وملك نصفها، أو ملكها جاز أن يبيعها قبل أن يتسلم مفاتيحها؛ لأنه ليس له منازع فيها. المالك الأول مات وأنت وارثه.
وكذلك الغنيمة إذا قسمت الغنيمة، وجعل من نصيبك قطعة هذه الأرض أو قطعة هذه البستان جاز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه.
وكذلك الوصية إذا أوصى لك إنسان وقال: بعد موتي أعطوا فلانا هذه السيارة، أو هذه الدار، أو هذا البعير، أو هذه الفرس، أو هذا السيف، مات، تعين ملكك فيه ملكته بالوصية. جاز أن تتصرف فيه ولو لم تقبضه لأنه ليس لك منازع فيه.