جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246651 مشاهدة print word pdf
line-top
التصرف في حقه من الغنيمة والوصية والميراث قبل القبض

ومن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه .


إذا تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه؛ لأنه دخل ملكه. فإذا مات مورثه، وخلف دارا، وورث نصفها وإن لم يستلم مفاتيحها جاز أن يبيع نصفه. أو خلف مثلا سيارة، وملك نصفها، أو ملكها جاز أن يبيعها قبل أن يتسلم مفاتيحها؛ لأنه ليس له منازع فيها. المالك الأول مات وأنت وارثه.
وكذلك الغنيمة إذا قسمت الغنيمة، وجعل من نصيبك قطعة هذه الأرض أو قطعة هذه البستان جاز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه.
وكذلك الوصية إذا أوصى لك إنسان وقال: بعد موتي أعطوا فلانا هذه السيارة، أو هذه الدار، أو هذا البعير، أو هذه الفرس، أو هذا السيف، مات، تعين ملكك فيه ملكته بالوصية. جاز أن تتصرف فيه ولو لم تقبضه لأنه ليس لك منازع فيه.

line-bottom