اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245890 مشاهدة print word pdf
line-top
من تصح منه الإقالة والألفاظ التي تصح بها

وتصح من مضارب، وشريك، وبلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.


يعني تصح من المضارب. المضارب: هو الذي يأخذ المال ليتجر به بجزء من ربحه. وتصح أيضا من الشركاء بجميع أنواع الشركة؛ وذلك لأن الشريك يصح أن يقيل. فمثلا قد يكون المال موهوب لك. المال لزيد، قال:أنت اتجر فيه هو موهوب لك. قال: ما دام أنه يمكني. فأنا لي التصرف رد علي دراهمي، وخذ سلعتك. وكذلك الشريك كل منهما له أن يتصرف لأنه صاحب ملك أيش بعد الشريك. وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة
تصح بهذه الألفاظ. بلفظ صلح. اصطلحنا خذ سيارتك، وأعطني دراهمي. أو مثلا: بعتك سيارتك أعطني الأربعين الذي أعطيتك مع أنه يسمى فسخا. أو ما أعطاك يعني يقال مثلا خذ ذهبك، وأعطني دراهمي هذا ما أعطاك.
أيش بعده؟ ولا يحنث بها من حلف لا يبيع إذا كان قد حلف أنه لا يبيع ثم إنه فسخ البيع بهذا الذي هو الإقالة فلا يحنث نعم.

line-bottom