إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198524 مشاهدة
بيع الأرض يشمل غرسها وبناءها

وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها، شمل العقد غرسها وبناءها؛ لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.


هذا إذا باع أرضا. انتهينا من بيع الدار وبدأ في بيع الأرض. فإذا باع أرضا أو وهبها أو أوقفها أو رهنها أو أقر بها أو أوصى بها، فكل هذه يدخل فيها. وقد يقول بحقوقها بعتك الأرض؛ الأرض مستوية تسمى أرضا، بعتك الأرض، فيدخل فيها مثلا المباني والغراس؛ لأنهما من حقوقها، وكذلك ما يتبعها. إذا كان مثلا فناء أرض واسعة قدرها مثلا مائة متر في مائتين أو نحوها. بعتك هذه الأرض التي يحدها فلان ويحدها فلان، نظرنا مثلا وإذا فيها مباني وفيها شجر، تدخل في البيع؛ لأنه باعها هذه الأرض ولو لم يقل بحقوقها. ويدخل فيها أيضا ما هو تابع لمصلحتها مثل المسائل التي تدخل الماء عليها. المسيل ونحوه، فإنه تابع لها.
وكذلك أيضا إذا باع بستانا كلمة بستان: اسم للأرض وما فيها من الغراس وما فيها من الشجر وما أشبه ذلك. لا شك أنها يدخل فيها مثلا ما هو مغروس فيها. أرض فيها حجرة هنا وحجرة هنا مثلا ولو أنها للحارث وفيها نخلة هنا وسدرة هنا، تدخل في البيع. نعم.