اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206168 مشاهدة
الألفاظ التي يصح بها السلم

ويصح السَّلَم بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف؛ لأنهما حقيقة فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجِّل ثمنه وأُجِّل مُثْمَنَه.


إن هذا تعريف ثاني يعني أنه يصح بلفظ البيع؛ أي أنه مبادلة.
تقدم في البيع أنه مبادلة مال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر في دار لمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
فكذلك السَّلَم مبادلة؛ لأنه يبيع شيئًا في ذمته بثمن حاضر.
ويصح بلفظ السَّلَم؛ لأنه يسلم فيها رأس المال في المجلس، ويصح بلفظ السَّلَف لكون رأس المال يسلف، يعني يقدم قبل حضور، وقبل حلول المثمن.
ثم عرفه تعريفا آخر مختصرا، وهو أنه ما عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
هذا التعريف مختصر، ولكنه مختصر كثيرًا.
أي الشيء الذي يسلم ثمنه عاجلا، وأما المثمن فإنه يصير غائبا، مؤجلا بأجل محدود، عُجِّل ثمنه، وأجل مثمنه نعم.
يمكن ما ثبت عندهم حديث أنه نهى عن بيع الدين بالدين؛ لأنه إذا كان غائبا فهو دين بدين.
ثبت الحديث كما تقدم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ...