تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206181 مشاهدة
السلم في الأثمان والفلوس

فإن كانت الأثمان خالصة، صح السَّلَم فيها، ويكون رأس المال غيرها، ويصح السَّلَم في فلوس ويكون رأس المال عرضا.


الأصل أن رأس المال يكون من النقود، ولكن قد يكون من العُرُوض، ولكن الصحيح أن هذا لا يسمى سَلَمًا، وإنما يسمى دَيْنًا وهو أجل ثمنه.
ثم يقول: وصورة السَّلَم في النقود أن يقول مثلا: اشتريت منك ألف ريال بمائة صاع، أسلم منك الآصع الآن.
إذا كانت الريالات حاضرة لزيد في ثمنها. لو كانت حاضرة لنقصت. لكان -مثلًا- مائة الصاع بخمسمائة، ولكنها لما كانت غائبة جعلت بألف، فيسمى هذا دينا وسَلَمًا في نقود، ولكن رأس المال من العروض.
أي جعل رأس المال من الأكياس -مثلًا- أو الآصع من التمر، أو ما أشبه ذلك.
مثل هذا يسمى دينا.
الفُلُوس: قطع من الحديد، مضروبة كعملة يتعامل بها، ومثلها الآن الهَلَل؛ فإنها قطع صغيرة من النحاس، فإذا جعلت؛ إذا أسلم في الفلوس، جعل رأس المال عروضا؛ كأن يقول مثلا: اشتريت منك ألف هللة، أو -مثلًا- مائة ألف هلل، اشتريتها منك بخمسين صاعا، مسلمة لك- الآن- من الأرز، أو من البر، فهذا سلم في فلوس؛ لأن في هلل، ورأس المال عرض؛ يعني رأس المال شاة مسلمة، أو رأس المال عشرة ثياب، أو رأس المال -مثلًا- خمسة أكياس من الأرز، أو نحو ذلك، فصح السَّلَم؛ لأن رأس المال يعني ليس من جنس الفلوس، فلا يكون بيع مثل بمثله مع التفاوت، أو مع الاختلاف، إنما هما متباينان نعم.