عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254885 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المسلم فيه على الصفة المطلوبة أو أزيد أو أقل

فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم، لزمه أخذه أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله أي حلوله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه؛ لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه، فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


لو جاءه به على الوصف المطلوب، ولو قبل الحلول، ولا ضرر عليه في أخذه، فإنه يلزمه أخذه، وفي هذه الحال يكون قد زاده خيرا، -فمثلًا- لو جاءه بتمر من جنس التمر الذي شرط عليه، إذا قال من نبت، وجاءه به من أحسن النبوت، لزمه قبضه، بشرط ألا يكون عليه ضرر في قبضه.
أما إذا كان عليه ضرر فلا يلزمه؛ لو جاءه -مثلًا- في برية هل هو .. فلو تركه لأخذه اللصوص، أو قال -مثلًا- أي إذا قبضته في هذه البرية، هذه البرية فيها قطاع طريق يمكن أن يعتدوا علي ويأخذوها مني، فلا بد أن أتركه هناك حتى تأتيني به في مأمن. أما إذا لم يكن عليه ضرر، فإنه يلزمه قبضه؛ لأنه زاده خيرا، إن عجل هو له لينتفع به في الحال.
كذلك إذا جاءه بأجود إذا شرط جيدا، ولكنه جاءه بأجود منه، ولكن لا بد أن يكون من جنسه؛ كأن اشترى منك بذمتك تمرا وقال: من الثُلج -مثلًا- ثم إنك أتيته من النبت، أو السكري، فإنك قد زدته خيرا، يلزمه قبوله والحال هذه، إذا لم يكن عليه ضرر في قبضه.
.. فقد يضطر إلى أخذه إذا خاف على إذا خاف أنها يأخذها الغرماء.
فإذا جاءه به قبل حلول الأجل، وقال إن لم تأخذه أنت فإنه سيأخذه غيرك؛ فإن الغرماء كثير، فهو يبيع لك ولغيرك، فأنا أريد أن أعطيك نصيبك فخذه وإلا سوف يقتطع عليك.
فإذا قال المالك: هذه ضرر.. أو قال مثلًا: أخشى على نفسي إذا أخذته .. قد يقتطع علي الطريق وقد تنهب مني، فنقول: إنه قد أقام عليك العذر، ولكن لا بد أن يأتيه به في المكان الذي تعاقدا فيه إلا أن يحدداه كما سيأتي.
في هذه الحال إذا قال له: إن لم تقبضه فات عليك فهو مخير بين أن يقبضه وبين أن يتلفه عليه . نعم.

line-bottom