اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246682 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شرط مكيلا غير معلوم بعينه

فإن شرطا مكيلا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين.


إذا شرطا شيئا، قال مثلا: اشتريت منك ملء هذا القدح مائة مرة من البر، واتفقا على ذلك لم يصح؛ لا يؤمن هذا القدح أن يضيع أو يتحطم أو يسرق ثم يحصل الاختلاف، وكذلك أيضا وزنة صنجة اشتريت منك من اللحم وزن هذه الصنجة مائة مرة لا يصح؛ لأنها قد تضيع ولا يعرفون مقدارها فلا بد أن يكون فيها اختلاف ثم دل أنها محتملة للضياع .. فلا بد أن يكون المعيار معلوما بعينه.
كذلك أيضا لو شرطا شيئا معينا قال مثلا: مائة صاع بصاع والدي، صاع والده مثل أي صاع لكن كأنه يريد بهذا الصاع ففي هذه الحال يصح السلم ولا يصح التعيين، يصح مائة صاع ولا يلزم أن تكون بصاع والده؛ لأن صاع والده قد ينكسر وقد يحترق وقد يضيع، فيقع الاختلاف، فهذا ما نقوله؛ صح السلم دون التعيين. نعم.

line-bottom