إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254868 مشاهدة print word pdf
line-top
متى يلزم شرط مكان الوفاء

وإن عقدا السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم؛ لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن -في ذاك- أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه.


إذا كان عندما تعاقدا وهما في لجة بحر، أو في برية صحراء، فلا بد من شرط مكان الوفاء -يعني- بشرط أنك توفيني في الرياض مثلا أو توفيني في الأفلاج عين المحل الذي يختاران الوفاء فيه؛ وذلك لأنه متعذر أن يأتي به في ذلك المكان الذي عقده في لجة البحر أو في البر، فلما أنه تعذر لم يكن بد من شرطه، أن يشترطا أن مكان الوفاء في البلدة الفلانية، ثم إذا اختلفا في تحديد الموضع الذي شرطاه فيه؛ فإنه يرجع إلى قول البائع بيمينه: يحلف أننا شرطناه بالمكان الفلاني؛ لأنه هو الغارم.

line-bottom