لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254265 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ عوض السلم

ولا أخذ عوضه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.


أن هذا مثلا بيعا له بأن تقول مثلا يا بائع: أعطني عوضه، الدين الذي عندك مثلا مائة صاع أنا لا حاجة لي بالقمح أريد عوضه، عوضني عنه، ثلاثمائة ريال أربعمائة ريال، لا يجوز؛ وذلك لأنه غير مستقر، وهو عرضة للفسخ، فما دام أنه يمكن أن ينفسخ فلا يجوز، وما دام أنك لم تستلمه ولم تقبضه فليس لك أن تبيعه لا على صاحبه الذي هو عنده ولا على غيره؛ إلا هذه الرواية التي ذكر المحشي أنه يجوز بيعه لمن هو عليه.
س: القمح يا شيخ والشعير ما هو بعين من الأعيان؟
بينهما اختلاف.
س: هل يجوز فيهما السلم؟
نعم يجوز.
س: فلا يصح السلم في عين. كيف لا يصح السلم في عين يا شيخ؟
في هذا الزرع المعين، في الزرع هذا بعينه؛ لأنه قد يتلف.
س: أما لو كان محصودا يا شيخ وموجودا يجوز؟
لا، لا يجوز، لا السلم في ذمتك هي التي.. النخلة . كمل.

line-bottom